الطعن رقم 2969 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-4-13
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجالس شعبية محلية - حدود سلطة المجلس الشعبي المحلي في التصرف في أموال المحافظة الثابتة أو المنقولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجاز المشرع للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره لأي من الهيئات المنصوص عليها حصرا ومن بينها الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام - اعتبر المشرع أن قرارات المجالس الشعبية المحلية نافذة في حدود الاختصاصات المنوطة بها، وأجاز للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة الاعتراض على أي قرار يصدر من المجلس الشعبي المحلي ولكن حدد أسباب الاعتراض بأن يكون القرار صادرا من المجلس الشعبي المحلي بالمخالفة للخطة العامة للدولة، أو الموازنة المعتمدة أو ينطوي على أية مخالفة للقوانين واللوائح، أو يخرج عن اختصاصات المجلس المحددة في هذا القانون. حدد المشرع إجراءات هذا الاعتراض أن يعيد القرار إلى المجلس الشعبي المحلي الذي أصدره مشفوعا بملاحظاته والأسباب التي يبنى عليها اعتراضه، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه القرار. إذا جاء الاعتراض خارجا عن هذه الأسباب الموضوعية والمدد الزمنية لا يجوز الاحتجاج به، لأن القرار الصادر من صاحب الاختصاص يكون قد ترتب عليه مراكز قانونية لا يجوز المساس بها - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24