الطعن رقم 3797 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-3-16
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ العقد - المسئولية العقدية عن التعويض: شروط قيامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد عبد المنعم عطية
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اعتبر المشرع العقد قانون المتعاقدين وشريعتهما الحاكمة لكل ما يثور بشأن تنفيذه من منازعات، ولذلك لم يجز المشرع نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق طرفيه، أو للأسباب التي يقررها القانون، كما أوجب القانون تنفيذ العقد طبقا لما اشتملت عليه بنوده وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية - فإن قعد أي من طرفي العقد عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه كان للطرف الآخر إجباره على ذلك بالوسائل التي جعلها القانون في يد الدائن لحمل مدينه على الوفاء، وفقا للقواعد التي ينظمها القانون للتنفيذ الجبري للالتزامات بصفة عامة سواء كانت ناشئة عن الإرادة أو عن أي مصدر آخر من مصادر الالتزام، فضلا عن إلزامه بتعويض أية أضرار ترتبت للدائن عن تأخيره في تنفيذ التزاماته طواعية - المسئولية العقدية عن التعويض شأنها شأن المسئولية التقصيرية في أركانها فيلزم لقيامها توافر الخطأ من المسئول، والضرر لدى طالب التعويض، وأن يكون الضرر ناتجا عن الخطأ (علاقة السببية) - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24