⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3797 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-3-16 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ العقد - المسئولية العقدية عن التعويض: شروط قيامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد عبد المنعم عطية مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اعتبر المشرع العقد قانون المتعاقدين وشريعتهما الحاكمة لكل ما يثور بشأن تنفيذه من منازعات، ولذلك لم يجز المشرع نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق طرفيه، أو للأسباب التي يقررها القانون، كما أوجب القانون تنفيذ العقد طبقا لما اشتملت عليه بنوده وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية - فإن قعد أي من طرفي العقد عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه كان للطرف الآخر إجباره على ذلك بالوسائل التي جعلها القانون في يد الدائن لحمل مدينه على الوفاء، وفقا للقواعد التي ينظمها القانون للتنفيذ الجبري للالتزامات بصفة عامة سواء كانت ناشئة عن الإرادة أو عن أي مصدر آخر من مصادر الالتزام، فضلا عن إلزامه بتعويض أية أضرار ترتبت للدائن عن تأخيره في تنفيذ التزاماته طواعية - المسئولية العقدية عن التعويض شأنها شأن المسئولية التقصيرية في أركانها فيلزم لقيامها توافر الخطأ من المسئول، والضرر لدى طالب التعويض، وأن يكون الضرر ناتجا عن الخطأ (علاقة السببية) - تطبيق.