الطعن رقم 4515 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-1-27
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معهد تيودور بلهارس - أعضاء هيئة التدريس: مدى جواز الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة معمل الكيمياء الإكلينيكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أدهم حسن أحمد الكاشف، وإبراهيم علي إبراهيم، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، ومحمد لطفي عبد الباقي جودة
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد صالح عبد الوهاب
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خلا نص المادة 11 من اللائحة التنفيذية للمعهد بعد تعديلها من جواز الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل أخذا بالأصل العام الذي كان مقررا بهذه المادة قبل تعديلها وهو ما يفصح بجلاء عن رغبة المشرع في عدم الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل - لا يعدو رئيس المعمل أن يكون مرءوسا لرئيس القسم ويتولى الأخير التوجيه والإشراف على أعمال الأول ومتابعة تنفيذ الخطة العلمية والبحثية في ضوء السياسة التي يرسمها مجلس القسم، وإبداء الرأي في تعيينه وفي تجديد هذا التعيين - أثر ذلك: لا يحق لرئيس القسم بالمعهد الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24