⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4515 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-1-27 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معهد تيودور بلهارس - أعضاء هيئة التدريس: مدى جواز الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة معمل الكيمياء الإكلينيكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أدهم حسن أحمد الكاشف، وإبراهيم علي إبراهيم، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، ومحمد لطفي عبد الباقي جودة نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد صالح عبد الوهاب مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خلا نص المادة 11 من اللائحة التنفيذية للمعهد بعد تعديلها من جواز الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل أخذا بالأصل العام الذي كان مقررا بهذه المادة قبل تعديلها وهو ما يفصح بجلاء عن رغبة المشرع في عدم الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل - لا يعدو رئيس المعمل أن يكون مرءوسا لرئيس القسم ويتولى الأخير التوجيه والإشراف على أعمال الأول ومتابعة تنفيذ الخطة العلمية والبحثية في ضوء السياسة التي يرسمها مجلس القسم، وإبداء الرأي في تعيينه وفي تجديد هذا التعيين - أثر ذلك: لا يحق لرئيس القسم بالمعهد الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل - تطبيق.