الطعن رقم 10085 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-1-19
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدى جواز تطبيق أحكام قانون تأهيل المعاقين على التعيين بالوظائف القضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، وبخيت محمد إسماعيل، ود. بلال أحمد محمد نصار، ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعيين في الوظائف القضائية هو مما تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية، وذلك باختيار أفضل العناصر الصالحة لتولي هذه الوظائف والنهوض بأمانة المسئولية فيها، على أن يكون هذا الاختيار مستمدا من عناصر صحيحة بأن تجري مفاضلة حقيقية وجادة بين المرشحين - عند النظر في التعيين في الوظائف القضائية لا حاجة لسريان حكم قانون تأهيل المعاقين القاضي بأن تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة في المادة من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، وذلك لأن الوظائف القضائية يتم شغلها وفقا للأحكام الواردة في قوانينها الخاصة - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24