الطعن رقم 169 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-1-19
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منح علاوة تشجيعية للعامل الذي يحصل على درجة علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد صبحي العطار، وبلال أحمد محمد نصار، وعطية عماد الدين نجم
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع رغبة منه في رفع المستوى العلمي للعاملين قرر منح علاوة تشجيعية لمن يحصل منهم على درجة علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى، وناط برئيس مجلس الوزراء تحديد قواعد وإجراءات منح هذه العلاوة - حدد قرار رئيس مجلس الوزراء المستحقين لهذه العلاوة بالحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل أو دبلوم واحد مدته الدراسية سنتان، كما قرر منح علاوة ثانية لمن يحصل منهم على درجة الدكتوراه - شرط ذلك - أن يكون المؤهل الذي حصل عليه العامل يتفق وطبيعة العمل الذي يؤديه أو أن يكون فرع التخصص في الدرجة العلمية التي حصل عليها متصلا بعمل الوظيفة التي يشغلها، ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين، وتستحق هذه العلاوة أول الشهر التالي لحصول العامل على المؤهل - العامل يستحق العلاوة المشار إليها بمجرد توافر الشروط المشار إليها حتى ولو لم يكن قد عين بالمؤهل العالي - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24