الطعن رقم 4150 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-11-17
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أثر الترخيص في كسب أو إثبات الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وسامي أحمد محمد الصباغ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظم القانون مزاولة الأنشطة التي تمارس في المحال المشار إليها على نحو يكفل استمرار تلك الأنشطة واستقرارها - لئن كانت الرخص هي وسيلة هذا التنظيم إلا أنها لا تتناول ملكية المحل أو سند وضع اليد عليه ولا يعد إصدار الترخيص بمزاولة النشاط أساسا لكسب ملكية أحد تلك المحال - من المتصور وهو الغالب من الأمر انفصال شخصية مالك المحل عن شخصية من يزاول النشاط فيه - مؤدى ذلك - إن ترخيص مزاولة النشاط إنما يقتصر فقط على تنظيم مزاولة النشاط دون أن يصلح سندا لكسب ملكية أو إثباتها - استلزم القانون وبحكم الضرورة أن يتقدم من يرغب في مزاولة النشاط بسند قانوني يفيد حيازته أو ملكيته للمحل وإلا انفصل من يصدر له ترخيص مزاولة النشاط عن شخصية المالك أو الحائز وهو ما يعطل مزاولة النشاط وفي الوقت ذاته تعد جهة الإدارة مصدرة الترخيص فيه طرفا في النزاع على ملكية أو حيازة العين - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24