الطعن رقم 5953 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-7-4
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المركز القانوني للمخلص الجمركي هو مركز تنظيمي عام تملك إزاءه السلطة المختصة تعديل الشروط والضوابط المتطلبة للترخيص بمزاولة هذه المهنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بغير معقب عليها من القضاء طالما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة أو استهداف غير وجه الصالح العام - المشرع في قانون الجمارك قد عهد إلى وزير الخزانة موضوع تنظيم شروط الترخيص الجمركي، ومن ثم فإنه يجب على السلطة المفوضة مراعاة مبدأ التدرج التشريعي في شأن القواعد التي تصدرها في هذا الخصوص وفي قمتها الدستور، بحيث لا تخالف أو تنال أو تنقص من المبادئ والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور - لئن كان رئيس مصلحة الجمارك في حدود السلطة التقديرية المخولة له - بناء على التفويض الصادر إليه بتنظيم مهنة التخليص الجمركي بموجب قرار وزير الخزانة رقم 116 لسنة 1976 - أن يعدل من الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركي - ومنها شرط التأهيل العلمي المناسب حسب طبيعة هذه المهنة التي لم يشترط في شاغلها تأهيلا علميا تخصصيا بذاته - إلا أنه يجب أن يجيء هذا التعديل والاستثناء من هذا الشرط في حدود الإطار الموضوعي لتنظيم هذه المهنة وفي صورة قاعدة موحدة في مجال شغل هذه الوظيفة - تأشيرة رئيس مصلحة الجمارك المؤرخة 30/11/1990 والمقررة مستوى التأهيل العلمي لمن يزاول مهنة التخليص الجمركي على الرسائل التجارية وهو الحصول على مؤهل متوسط على الأقل ترقى إلى مرتبة القرار الإداري الناسخ لقراره رقم 99 لسنة 1981 فيما تضمنه من اشتراط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركي أن يكون حاصلا على مؤهل عال - لا يجوز حمل تلك التأشيرة على أنها تقرر استثناء فئتين من شرط الحصول على مؤهل عال وهما: الذين سبق لهم الاشتراك في حرب أكتوبر سنة 1973 من المرخص لهم ومندوبو المؤسسات العامة والشركات ومكاتب التخليص الجمركي دون غيرهم ممن سبق الترخيص لهم من غير الحاصلين على مؤهلات عليا لمزاولة هذه المهنة بصفة حرة، حيث إن هذا الاستثناء أو التمييز لا يستند إلى أسس موضوعية تقتضيه - أثر ذلك تقرير ذات الحق لمن سبق له الحصول على ترخيص جمركي في أن يعامل بذات القرار عند تجديد ترخيصه طالما توافرت في شأنه باقي الشروط المقررة لمزاولة هذه المهنة - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24