الطعن رقم 8705 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-6-12
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون المنشآت الفندقية والسياحية قضى بإعفاء ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية، كما أعفى من هذه الضرائب والرسوم المستلزمات التي تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية والسياحية، على أن يصدر بالإعفاء قرار من وزير الخزانة (المالية) بناء على اقتراح وزير السياحة، وحظر التصرف في الأشياء المستوردة لهذه الأغراض إلا بموافقة وزير السياحة - مناط الإعفاء هو تمتع المنشأة ابتداء بصفة المنشأة السياحية وأن استمرار هذا الإعفاء منوط بعدم التصرف في الأشياء المعفاة إلا وفقا لأحكام القانون، وذلك بالحصول على موافقة وزير المالية، ومن ثم إذا لم يثبت هذا التصرف فلا محل للقول بزوال الإعفاء حتى ولو انتفت الصفة السياحية عن المنشأة بحسبان أنها اكتسبت مركزا قانونيا إبان تمتعها بهذه الصفة لا يجوز المساس به إلا عند تحقق موجبه وهو التصرف في الأشياء المعفاة، وكذلك الحال إذا تبين أن هذه الأشياء قد استنفدت الغرض منها ولم تعد صالحة للاستعمال فلا وجه لفرض أية رسوم جمركية عليها - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24