الطعن رقم 2611 لسنة 48 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-4-21
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جوده عبد المقصود فرحات
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطي، وحسن عبد الحميد البرعي، وحسونه توفيق حسونه.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وحضور السيد/ عصام سعيد ياسين أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شرط اللياقة الصحية شرط قبول وشرط للاستمرار بالدراسة بمعهد أمناء الشرطة، ويتم التحقق من هذا الشرط سواء للالتحاق بالمعهد أو الاستمرار بالدراسة فيه بواسطة الأجهزة الفنية المتخصصة بهيئة الشرطة باعتبارها الأقدر على تحديد مدى توافر هذا الشرط من عدمه في الطالب وفقا لما تتطلبه الدراسة والتدريبات بالمعهد ولا يحد سلطة تلك الجهة في مباشرتها لعملها بما لها من خبرة فنية في هذا الشأن إلا قيد عدم إساءة استعمال تلك السلطة أو الانحراف بها متى قام الدليل على وجود هذا العيب - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24