الطعن رقم 1524 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-2-28
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, ود. محمد ماجد محمود أحمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة. مفوض الدولة.
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قد ناط بوحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها, وقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية سلطات المحافظة في شئون نقل الركاب داخل حدود المحافظة وناطت بالمحافظات سلطة الإشراف على الجمعيات التعاونية للنقل وفقا لنطاق عمل كل جمعية - القانون قد ناط بالجمعيات التعاونية الإنتاجية مباشرة نشاطها كما هو وارد في نظامها الداخلي - سلطة المحافظة تقتصر على اختيار مواقف سيارات الأعضاء, وتحديد خطوط السير والإشراف - دون الإدارة - على الجمعيات التعاونية للنقل وفقا لنطاق كل جمعية, ومن ثم فإن إدارة المواقف هي من اختصاص الجمعية, أما الإشراف عليها فهو من اختصاص المحافظة - لئن كان القانون قد ناط بالمحافظات إنشاء وإدارة المرافق العامة الواقعة في دائرتها إلا أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية للنقل ليست من قبيل المرافق العامة التي قصدها المشرع في القانون بل هي جمعيات يكونها الأعضاء برأس مال خاص مع مزاولة الإنتاج بأنفسهم وتحمل مخاطره, ومن ثم فإنها تخرج من عداد المرافق العامة التي تتولى المحافظة إنشاءها وإدارتها - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24