⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1564 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2004-2-18 سنة المكتب الفني: 49

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم, ومصطفى محمد عبد المعطي, وحسن عبد الحميد البرعي, حسونة توفيق حسونة. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ وسعيد عبد الستار محمد. مفوض الدولة. وحضور السيد/ عصام سعد ياسين. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأوراق المستخرجة من الوسائل الحديثة في الكتابة "الكمبيوتر والفاكس" ليست إلا صورة مأخوذة من صورة أصلية ويعتد بها على سبيل الاستئناس تبعا للظروف - عدم تقديم أصول الأوراق لإعدامها لا يجعل القرار منتزعا من غير أصول ما دام من الممكن التوصل إلى الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى وتقديم العناصر التكميلية التي تعين في مجموعها مع سائر القرائن والشواهد والدلائل على تكوين عقيدة المحكمة وقناعتها بشأن القرار المطعون فيه - بيانات الحاسب الآلي المؤمنة فنيا ضد العبث والإتلاف والسرقة والمدرجة على أيدي فنيين مختصين واطمأنت لها المحكمة يتعين التسليم بها بافتراض الصحة في القرار الإداري ما لم يثبت العكس - تطبيق.