الطعن رقم 5579 لسنة 49 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2004-2-12
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, ويحيى خضري نوبي محمد, ود. محمد ماجد محمود أحمد, ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة. مفوض الدولة.
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النوادي الرياضية هي هيئات اجتماعية خاصة حباها المشرع ببعض امتيازات السلطة العامة, وهي تقوم برسالتها في ظل أحكام الدستور والقانون, وقد أخضعها المشرع في قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة للرقابة التي تباشرها الجهة الإدارية المختصة طبقا للتخطيط الذي تضعه لها الجهة الإدارية المركزية, وخول هذه الجهات سلطة بسط رقابتها على جميع الإجراءات التي تتخذها, وأعطى للجهة الإدارية المختصة في حالة اكتشاف أية مخالفة للقوانين واللوائح أن تعلن بطلان هذه القرارات وعدم الاعتداد بها - يتعين عليها ممارسة هذه السلطة ولو لم يتوجه إليها أصحاب الشأن بتظلم من هذه القرارات, إذ أن المشرع لم يخول الجهة الإدارية المختصة سلطة الإشراف والرقابة على الأندية والهيئات لمجرد إعطاء مزايا خاصة للقائمين على إدارتها لمباشرة سيطرة ووصاية تحكمية, إن شاءت أعملتها وإن شاءت أحجمت عن استعمالها, وإلا كانت الرقابة التي نظمها القانون لا طائل من ورائها مما يجعل هذه الأندية إزاء ما خولها المشرع من امتيازات السلطة العامة سلطة تصرف مطلقة من كل قيد - مفاد ذلك - أن امتناع الجهة الإدارية عن تصحيح المخالفات التي تكشفت لها قرار سلبي مما يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليه - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24