الطعن رقم 4753 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-12-6
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, ويحيى خضري نوبي محمد, د. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/حتة محمود حتة
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للإجراءات المقررة في هذا القانون - يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي عدة شروط, منها أن يكون طالب الترخيص حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
(أ) بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية (ب) بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بالقانون المشار إليه (ج) دبلوم البعثة الداخلية في العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بالقانون المشار إليه.(د) شهادة أجنبية معادلة لأي من الشهادات السالف ذكرها, وتشكل لجنة دائمة تكون من بين اختصاصاتها النظر في طلبات التراخيص لمزاولي مهنة العلاج الطبيعي - على طالب القيد بسجل ممارس العلاج الطبيعي أو سجل أخصائي العلاج الطبيعي أن يتقدم إلى اللجنة بطلب يرفق به - بالإضافة إلى مستندات أخرى - شهادة الدرجة أو الدبلوم, وعلى اللجنة بعد أن تتحقق من توافر الشروط المشار إليها في طالب القيد أن تأمره بقيده في السجل المطلوب- اللجنة الدائمة- المشار إليها هي المختصة بالتحقق من توافر كافة الشروط في طالب القيد سواء في سجل ممارس العلاج الطبيعي أو سجل أخصائي العلاج الطبيعي- تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24