الطعن رقم 971 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-11-8
سنة المكتب الفني: 49
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك, وعطية عماد الدين نجم, وعلي محمد الششتاوي إبراهيم, ود/ محمد كمال الدين منير.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد المجيد إسماعيل. مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد سيف محمد حسين سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب الإعفاء - وحقيقة مسماه هو طلب المساعدة القضائية - لا يقتصر في مضمونه على مجرد الإعفاء من الرسوم القضائية وإنما يشمل أيضا ندب أحد المحامين المقيدين بجدول المحكمة لمباشرة الطعن أمام المحكمة المزمع إقامة الدعوى أو الطعن أمامها وبمراعاة الإجراءات التي يكون قد تطلبها المشرع لصحة الصحيفة أو تقرير الطعن من ضرورة توقيع محام بدرجة قيد معينة عليها أو الإيداع من محام مقيد أمام المحكمة, الأمر الذي يكون معه طلب المساعدة القضائية أشمل في مضمونه من مجرد إعفاء من رسوم قضائية بحسبان أنه ولئن كانت الطعون التأديبية معفاة من الرسوم القضائية إلا أن المشرع تطلب أمام هذه المحكمة إيداع تقرير الطعن من محام مقيد بجدولها وموقع منه وهو ما لا يتأتى إلا في حالة صدور قرار لصاحب الشأن من لجنة المساعدة القضائية بندب المحامي صاحب الدور لمباشرة الطعن وذلك لتقديم تقرير الطعن وتوقيعه والحضور أمام المحكمة وتقديم ما يلزم من أوجه دفاع وغير ذلك مما يقتضيه مباشرة الطعن المزمع إقامته - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24