⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2054 لسنة 48 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2007-3-24 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب الإلغاء، وبالتالي طلب وقف التنفيذ، لا يردان إلا على القرار الإداري الذي تصدره جهة الإدارة مفصحة عن إرادتها الملزمة استنادا إلى السلطة التي خولتها إياها القوانين واللوائح ـ إذا كان الإجراء صادرا من جهة الإدارة استنادا إلى نصوص العقد الإداري وتنفيذا له. فإن هذا الإجراء لا يعد قراراً إدارياً، وبالتالي لا يرد عليه طلب الإلغاء أو طلب وقف التنفيذ وإنما يعد من المنازعات الحقوقية التي تعرض على قاضي العقد ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العقد يعتبر إداريا إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً، ومتصلا نشاطه بمرفق عام، ومتضمنا شروطا غير مألوفة في نطاق القانون الخاص ـ الإدارة حينما تبرم عقدا من العقود لا يعد بذاته عقدا إداريا، حيث إن العقود التي تبرمها كشخص من أشخاص القانون العام مع الأفراد بمناسبة ممارستها لنشاطها في إدارة المرافق العامة وتسييرها ليست سواء، فمنها ما يعد إداريا تأخذ فيه بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها، وقد تنزل منزلة الأفراد في تعاقدهم فتبرم عقودا مدنية تستعين فيها بوسائل القانون الخاص ـ بناء على ذلك ـ إذا فقد العقد شرطا من الشروط التي يتحقق بتوافرها مناط العقد الإداري، صار العقد من عقود القانون الخاص، وذلك كأن تفقد الإدارة صفتها كشخص معنوي عام أو لا يكون العقد متصلا بمرفق عام من حيث نشاطه تنظيما أو تسييرا أو أتى العقد على غرار عقود الأفراد بأن يكون خاليا من الأخذ فيه بأسلوب القانون العام، حيث لا يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص ـ تطبيق.