الطعن رقم 4228 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-2-24
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
منشآت فندقية وسياحية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 55 من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
رعاية للمنشآت الفندقية والسياحية وتوحيدا للسياسة التي تتبع حيال هذه المنشآت حظر المشرع بعبارات واضحة فرض أي نوع من الضرائب أو الرسوم متى تعلقت بنشاط المنشآت الفندقية والسياحية ـ أثر ذلك ـ أن ما يفرض على خدمات هذه المنشآت لا تعدو أن تكون رسوما أو ضرائب عليها يحلقها الحظر المقرر بالقانون ـ قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 36 لسنة 18ق بعدم دستورية وسقوط الأحكام التي تتضمنها المادة الرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية التي تقضي باستمرار العمل بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية وهو حكم كاشف عن واقع قانوني جديد مؤداه أن قرارات المحافظين الصادرة بتقرير رسوم على المنشآت الفندقية والسياحية استنادا إلى القرار المذكور تكون مخالفة للقانون ـ تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24