⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14774 لسنة 49 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2006-11-4 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: قطاع عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان الأولى والثالثة من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والمعدل بالقانونين رقمي 114 لسنة 1980 و92 لسنة 1995 والمادة (36) من قانون النقابات العمالية رقم 135 لسنة 1976. أوجب المشرع أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال وذلك بالنسبة للجهات التي تمارس نشاطا إنتاجيا ـ صناعيا كان أو زراعيا ـ يتعين في المرشح بصفة "عامل" لعضوية مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية أن يلتزم صحيح الصفة الثابتة له ضمن العاملين بهذه الوحدة حسبما حددتها الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون المشار إليه ـ لا يجوز لمن لا يعتبر عاملا طبقا لها أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة بهذه الصفة وإلا ترتب على ذلك استبعاده نهائيا من عضوية المجلس ـ لا تنتفي صفة العامل عن المرشح حال كونه كان مكلفا وقت الترشيح للقيام بأعمال مدير إدارة الإطفاء بالإدارة العامة للأمن وفقا لقرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ـ أساس ذلك ـ أن تلك الوظيفة لا تعد من الوظائف المكتبية أو الإدارية المحضة إذ أن شاغلها يقوم بالإشراف على عمليات الإطفاء للحرائق ووسائل الوقاية اللازمة وهو ما يتطلب القدرة على الحركة والملاحظة مما يقطع بتوافر صفة العامل فيمن يكلف بالقيام بها ـ فضلا عن أن هذه الوظيفة لا تعد من الوظائف القيادية في مفهوم المادة 36 سالفة الذكر ـ تطبيق.