الطعن رقم 23 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-3-5
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم الحق في التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
جودة عبد المقصود فرحات
وسعيد أحمد محمد حسين برغش
وسامي أحمد محمد الصباغ
ومحمود إسماعيل رسلان مبارك
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تأميم - تحديد حد أقصي للتعويض - تقادم الحق في المطالبة بالزيادة - أثر حكم المحكمة الدستورية العليا.
القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت وتحديد ملكية الأفراد فيها.
حدد القانون رقم 134 لسنة 1964 معدلا بالقانون رقم 4 لسنة 1966 مقدار التعويض المستحق عما كان يمتلكه أي شخص من أسهم أو رءوس أموال في الشركات التي خضعت لقوانين يوليو الاشتراكية بحد أقصي مقداره ( 15 ) ألف جنيه وأن يؤدي التعويض في شكل سندات علي الدولة - قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم رءوس أموال الشركات التي آلت ملكيتها للدولة تعويضا إجماليا - إذا كانت الحقوق التي يطالب بها ذوو الشأن ناشئة عن تطبيق القوانين 117 و118 و119 لسنة 1961 وهي قوانين سابقة علي القانون رقم 134 لسنة 1964 الصادر في 24/3/1964 فلا يجوز المطالبة بها بعد مضي 15 سنة من صدور القانون رقم 134 لسنة 1964 لسقوط الحق بالتقادم الطويل - ليس من شأن الأثر الكاشف والرجعي لحكم المحكم الدستورية العليا التأثير علي الحقوق والمراكز القانونية التي استقرت بانقضاء مدة التقادم الطويل - لا وجه للاستناد إلي أحكام المحكمة الإدارية العليا في شان التعويض عن قرارات الاعتقال - أساس ذلك: نص المادة 57 من الدستور - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24