⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3555 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-8-8 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالقطاع العام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديبيهم - ميعاد الطعن في قرارات الجزاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي وعبد الباري محمد شكري وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم أحمد صقر نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع حدد ميعاد الطعن في قرارات الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين بالقطاع العام بمدة ثلاثين يوما تحسب من تاريخ علم العامل يقينا بالقرار المطعون فيه ويتم التظلم إلى المحكمة التأديبية المختصة- مؤدى ذلك- أن القانون لم يشترط التظلم من هذه القرارات إلى الجهة مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية لها ومع ذلك إذا تم التظلم منها فلا بطلان وإنما يتعين رفع الطعن إلى المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم اليقيني أو من تاريخ رفض التظلم صراحة أو بعد انقضاء المدة المقررة للبت في هذا التظلم من قبل جهة الإدارة وهي ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم- تطبيق.