الطعن رقم 3555 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-8-8
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديبيهم - ميعاد الطعن في قرارات الجزاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي وعبد الباري محمد شكري وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم أحمد صقر نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع حدد ميعاد الطعن في قرارات الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين بالقطاع العام بمدة ثلاثين يوما تحسب من تاريخ علم العامل يقينا بالقرار المطعون فيه ويتم التظلم إلى المحكمة التأديبية المختصة- مؤدى ذلك- أن القانون لم يشترط التظلم من هذه القرارات إلى الجهة مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية لها ومع ذلك إذا تم التظلم منها فلا بطلان وإنما يتعين رفع الطعن إلى المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم اليقيني أو من تاريخ رفض التظلم صراحة أو بعد انقضاء المدة المقررة للبت في هذا التظلم من قبل جهة الإدارة وهي ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم- تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24