الطعن رقم 2787 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-1-16
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
مراكز ومعاهد البحوث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط شغل وظيفة أستاذ باحث مساعد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة علام ومحمود سامي الجوادي ومصطفى محمد عبد المنعم وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للتقدم لشغل وظيفة أستاذ باحث مساعد تقديم بحثين قد تم إجراؤهما داخل معامل المركز أو المعهد التابع له المتقدم وضمن الخطة البحثية للقسم التابع له - غاية هذا الشرط- زيادة خبرة الأعضاء وإشراكهم في العمل والأبحاث التي يجريها القسم- تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24