⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2787 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-1-16 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: مراكز ومعاهد البحوث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط شغل وظيفة أستاذ باحث مساعد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة علام ومحمود سامي الجوادي ومصطفى محمد عبد المنعم وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للتقدم لشغل وظيفة أستاذ باحث مساعد تقديم بحثين قد تم إجراؤهما داخل معامل المركز أو المعهد التابع له المتقدم وضمن الخطة البحثية للقسم التابع له - غاية هذا الشرط- زيادة خبرة الأعضاء وإشراكهم في العمل والأبحاث التي يجريها القسم- تطبيق.