⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2803 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-12-26 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: طوائف خاصة من العاملين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات - أثر إعادة تعيين العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس ومحمد عبد الرحمن سلامة علام ومحمود سامي الجوادي وأسامة عبد العزيز محمود محرم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ما أعيد تعيين العامل في وظيفته السابقة بالجهاز المركزي للمحاسبات أو في وظيفة أخرى مماثلة تعين منحه الأجر الأصلي الذي كان يتقاضاه أو بداية مربوط الفئة الوظيفية المعاد تعيينه عليها أيهما أكبر- مقتضى ذلك أن الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمة العامل في وظيفته السابقة وإعادة تعيينه لا يجوز حسابها في أقدمية الدرجة التي أعيد تعيينه عليها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المشرع فرق بين التعيين مع حساب مدة الخبرة السابقة وبين إعادة التعيين وفرق بينهما في تحديد الآثار المترتبة على كل منهما، فاحتفظ للعامل الذي يعاد تعيينه بأقدميته في وظيفته السابقة متى توافرت في شأنه الشروط اللازمة لشغلها دون المدة التي انفصمت فيها علاقته الوظيفية بجهة عمله، في حين أنه في حالة التعيين المبتدأ يتم حساب مدد الخبرة السابقة على هذا التعين وفقا لحكم المادة (27) من القانون رقم 47 لسنة 1978-تطبيق.