الطعن رقم 12251 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2006-4-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
د. حمدي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار / ياسر احمد يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
و حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة رقم 746193 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا.
وحيث أن الفصل في طلب الإلغاء يغني عن الفصل في الشق العاجل.
وحيث أنه عن الموضوع، فإن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه:-
"العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجات، سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم...".
وتنص المادة 77 من ذات القانون على أنه "يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، ويخطر الطالب بهذا القرار.".
وحيث أنه في ضوء ما تقدم، وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن التعارض الذي يبرر رفض تسجيل العلامة، هو التعارض الذي يثير الالتباس والخلط بين جمهور المستهلكين وأن العبرة في العلامة بالنظر إليها بصفة مجملة وعما إذا كانت تثير خلط أو التباس سواء في الشكل أو الصوت مع علامة أخرى مسجله من عدمه.
وحيث أنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه يرفض تسجيل العلامة محل الدعوى والمملوكة للشركة المدعية عبارة عن شكل دائرة يخرج منها رأس سمكة قرش ومكتوب فوقها باللغة الإنجليزية عبارة (Haisociety) وإذا استندت القرار المطعون على وجود تعارض بينها وبين العلامات أرقام (461619) وهي عبارة عن مربع بداخله رسم لسمكتين دولفين مصحوب بعبارة (club Aldiana) ومنطوقها والجرس الصوتي (كلوب الديانا) والعلامة رقم (513085) وهي عبارة عن رسم دولفين بدون أي كتابة ملحق به، والعلامة رقم (657900) وهي عبارة عن كلمة (. VirtulS Ociety) دون أي رسم ملحق بها، ولما كانت هذه العلامات تختلف اختلافا جوهريا مع العلامة المطلوب تسجيلها ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر غير قائم على سببه الصحيح الذي يبرره في الواقع أو القانون حريا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 26/2/2004 أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من الاعتراض علي تسجيل العلامة الدولية رقم 746193 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي شرحا للدعوى، أن الشركة التي يمثلها تملك العلامة التجارية رقم 746193 وهي مسجلة في عدة دول وهي عبارة رسم مميز به رأس سمكة قرش داخل دائرة تعلوها عبارة (Haisociety) علما بأن كلمة (Hai) مملوكة لهما بالعلامة المسجلة رقم 746194، وإذا تقدمت بطلب لتسجيل العلامة رقم 746193 إلا أن الجهة الإدارية رفضت تسجيلها للتعارض مع العلامات أرقام 657900، 513085، 641619 دون ذكر أسباب أو أوجه التعارض.
فتظلم إلى لجنة التظلمات التي قررت رفض التظلم، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بالطلبات المذكورة.
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتبادل الخصوم المستندات والمذكرات وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب مع ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وبجلسة 4/3/2006 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات في خمسة أسابيع، وخلال الأجل أودع كل من طرفي الدعوى مذكرة.
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة عل أسابه لدى النطق به.