⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2244 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة وعضوية كلا من :- ورئيس المحكمة السيد الأستاذ المستشار المساعد / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشار المساعد / مصطفي محمود عمران وحضور السيد الأستاذ المندوب / حسن علي أحمد مفوض الدولة وسكرتاريـــــة السيـــد / صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0 من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في احتساب أقدمية اعتبارية تعادل مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي - بموجب المؤهل المتوسط - إلي أقدمية حصوله علي المؤهل العالي مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى التسويات التي لا تخضع لإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء ، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا فمن ثم يغدو طلبه مقبولا شكلا 0 ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 المؤرخ 27/4/1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والمكتبية في البنـد ( 5) من الباب الثالث منه والخاص بالقواعد العامة للترشيح والتعيين في الوظائف الأعلي علي أنه " عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين علي مؤهلات متوسطة ومقيدين علي المرحلة الابتدائية ثم حصلوا علي مؤهلات عالية أثناء الخدمة تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم في وظيفة أعلي في المرحلة الابتدائية ، أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائي تضاف لهم أقدمية اعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول علي المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية الحصول علي المؤهل العالي ويطبق ذلك علي الإداريين والقانونيين وشاغلي وظائف المباني والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابقة علي المؤهل العالي " وينص البند السادس من ذات القرار علي أن " الذين يعملون بمرحلة غير المرحلة الابتدائية ولهم مدة اشتغال سابقة في التعليم الابتدائي تضاف إلي أقدمية اعتبارية إلي مدة الاشتغال بالتعليم تساوي نصف المدة التي أمضوها في التعليم الابتدائي 0 والذين يعملون بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بصفة أصلية بأوامر تنفيذ ممن حصلوا علي مؤهلات عالية أثناء الخدمة تحسب لهم مدة العمل بهاتين المرحلتين بالكامل عند ترشيحهم للتعيين في وظيفة أعلى في أي من هاتين المرحلتين "0 ومن حيث المستفاد مما تقدم أن المشرع أوجب لمن كان حاصلا علي مؤهل متوسط ومعين حقل التعليم الابتدائي ثم حصل علي مؤهلات عليا أثناء الخدمة ورشح لوظيفة أعلى فتضاف له أقدمية اعتبارية تساوي مدة خدمته بالمؤهل المتوسط بالكامل إذا كان الترشيح للوظيفة الأعلى بذات المرحلة الابتدائية أما إذا كان الترشيح لوظيفة أعلى بغير هذه المرحلة فتضاف له أقدمية اعتبارية عن فترة عمله قبل الحصول علي المؤهل العالي تساوي نصف العمل بالتعليم الابتدائي وهذه القواعد لا يتعين تطبيقها علي القائمين بأعمال التعليم فقط وإنما تطبق أيضا وفقا لصريح النص المتقدم علي الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلي وظائف المباني والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق علي المؤهل العالي ،وأضاف المشرع أن من يعين بداءة بالمؤهل المتوسط في أحدى المرحلتين الإعدادية أو الثانوية ثم حصل علي مؤهل عالي أثناء الخدمة تحتسب له بالكامل مدة العمل بهاتين المرحلتين عند ترشيحه للتعين بهذا في وظيفة أعلي في أي من هاتين المرحلتين 0 ( يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2038 لسنة 43 جلسة 12/1/2002 ) ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم علي الحالة الماثلة ، إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد حصل علي دبلوم المعلمين عام 1980 وعين بموجبه بوظيفة مدرس ابتدائي ( أولي ) علي الدرجة الرابعة اعتبارا من 1/9/1980 بالإدارة التعليمية بالأقصــر ، وأثناء الخدمة حصل علي ليسانس آداب وتربية تعليم أساسي عام 1998 وتم إعادة تعيينه بموجب هذا المؤهل اعتبارا مـــــن 2/8/2000 بإدارة البياضية بوظيفة مدرس ابتدائي علي الدرجة الثالثة التخصصية تعليم ، ومن ثم يتعين القضاء والحالة هــــذه - باحتساب أقدمية اعتبارية تعادل كامل مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية حصوله علي المؤهل العالي مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأقدمية هي أقدمية اعتبارية أي افتراضية لا يترتب عليها آثار مالية ولا تضم إلـــي مدة الخدمة ولا تدخل ضمن المدد اللازمة للترقية إلي الوظائف الأعلى إنما يعتد بها فقد عن الترشيح للوظائف الأعلى داخـــــــــل نطاق الدرجة التي يشغلها وهو ما يتعين مراعاته والقضاء به 0 ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقا لحكم المادة (184 ) من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي كامل مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية حصوله علي المؤهل العالي مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/3/2004 طالبا في ختامها الحكم بأحقيته في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغاله بالمؤهل المتوسط بالكامل إلي أقدمية حصوله علي المؤهل العالي مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 وقال المدعي شرحا لدعواه أنه حصل علي دبلوم المعلمين عام 1980 وتم تعيينه به في 1/9/1980 وأثناء الخدمة حصل علي مؤهله العالي ( ليسانس آداب وتربية تعليم أساسي ) وتمت تسويته به ، وأعيد تعيينه به بالقرار رقم 13 في 8/8/2000 وأجعت أقدميته في الدرجة الثالثة التخصصية إلي 8/8/1995 بالقانون رقم 5 لسنة 2000 وقد طالب الجهة الإدارية بتطبيق القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 عليه إلا أنها رفضت الاستجابة لطلبه ، مما حدا به إلي اللجوء للجنة التوفيق المختصة ولكن دون جدوى لذا فقد أقام دعواه الماثلة مختتما إياها بطلباته آنفة البيان وأرفق بها حافظة مستندات تأييدا لدعواه 0 وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت علي المستندات المثبتة بغلافها ، وبجلسة 6/11/2004 تقرر حجز الدعوى للتقرير 0 وفي غضون شهر ديسمبر 2004 أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في احتساب أقدمية اعتبارية وذلك وفقا لما هو موضح بالأسباب - بما يترتب علي ذلك من آثار قانونية ، وإلزام المدعي بالمصروفات 0 وتم تم ضم ملف التوفيق الخاص بالمدعي 0 وتحدد لنظر الدعوى جلسة 5/9/2005 وفيها قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة اليوم وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي الحكم به 0