⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1318 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موســي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــــــــــــــة " بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . من حيث أن المدعين يطلبون الحكم لهم بالطلبات سالفة الذكـــر . وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية فمن ثم تعد مقبولة شكلاً. وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بشأن زيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها تنص على أن " تكون فئة بدل العدوى ـ بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ـ للمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها العاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة " . وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات سابقة من غير الوظائف المشار إليها من هذا القرار كالآتي : ـ .........................، وذلك كله بحدٍ أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة . وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقمي 1726 لسنة 1996 على أن " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي1751لسنة 1995 ، 2577 لسنة 1995 المشار إليهما علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه " . وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره " حيث نشر بالعدد رقم (147) بتاريخ 3/7/1996 . وحيث أن مؤدى ما تقدم أن المشرع رعاية منه للصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية والطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1996 قرر منحهم بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) بالفئات المقررة بهذا القرار وجعل مناط منح هذا البدل لطوائف وشاغلي هذه الوظائف هو الخضوع لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 فمتى تحقق في شأن هؤلاء هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دونما حاجة إلى صدور قرار من وزير الصحة وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 الذي بموجبه بسط تطبيق أحكام قراره رقم 2577 لسنة 1995 على جميع الطوائف وشاغلي الوظائف المشار إليهم المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية الزراعة بقنا ـ الإدارة الزراعية بنقاده ـ ويشغلون وظيفة فني زراعي وقد حصلوا على لقب مهندس زراعي ، ويتعرضون لمخاطر الوظيفة ومعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 ، ومن ثم فإنهم يعدون من المخاطبين بأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 وبالتالي يستحقون صرف بدل العدوى بالفئة التي يشغلونها اعتباراً من 4/7/1996 بواقع 360 ج سسنوياً وبحد أقصى 40 % من بداية أجرهم مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية ومع مراعاة أحكام التقادم الخمسي ومع إلزام الجهة الإدارية المصروفات . " فلهذه الأسبــــــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ بأحقية المدعين في صرف بدل العدوى المقرر للوظيفة التي يشغلونها مع ما يترتب علي ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الواقعــــــــــــــــــــــات " أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/11/2003 طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للمهندسين الزراعيين بالفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 إعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتباراً من 4/7/1996 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وقالوا شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بالإدارة الزراعية بنقادة ويشغلون وظيفة مهندس زراعي ووفقاً لأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 بشأن منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية يستحقون صرف هذا البدل اعتباراً من 4/7/1996 تاريخ العمل بالقرار رقم 1726 لسنة 1996 المشار إليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن الصرف لهم دون سند من القانون ، وأنهم لجأوا إلى لجنة التوفيق والمنازعات . وأثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم كل من الحاضر عن الدولة والمدعين حافظة مستندات . وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، كما قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.