الطعن رقم 23550 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــــاذلى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة
صلاح الــــدين الجروانى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعوييها إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارين الصادرين من لجنة التظلمات بإدارة العلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى بوزارة التموين والتجارة الداخلية بتاريخى 11/6/2003 ، 14/4/2004 فيما تضمنه القرار الأول من رفض تسجيل علامة الشركة C المسجلة دوليا برقم 743089 ، وما تضمنه القرار الثانى من رفض تسجيل علامة الشركة C المسجلة دوليا برقم 746329 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تسجيل علامة الشركة 0
ومن حيث إن الدعويين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولتين شكلا 0
ومن حيث إن الدعويين قد تهيئتا للحكم فى موضوعهما ، من ثم فإن هذا مما يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل فيهما 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 63 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية تنص على أن " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجات سلعة كانت أو خدمة عن غيره ، وتشتمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا والامضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير ذات النقوش البارزة ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا خاصا مميزا ، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى 00000 أو أية بضاعة أو 0000 "
وتنص المادة 73 من ذات القانون على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية " 0
وتنص المادة 77 من ذلك القانون على أن " يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك ، ويخطر الطالب بهذا القرار "
وتنص المادة 78 من القانون المذكور على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه فى المادة 77 من هذا القانون 000"
وتنص المادة 79 من ذلك القانون على أن " دون إخلال بحق صاحب الشأن الطعن طبقا للقانون إذ أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة فلا يجوز تسجيل هذه العلامة إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ "
والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئه واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات ، وأناط بمصلحة التسجيل التجارى سلطة تكليف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها تفاديا لالتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها أو قدم عنها طلب ، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة ، وأجاز لطالب تسجيل العلامة حق التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة ، بحيث إذا تأيد القرار لتشابه العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها ، فإنه لايجوز تسجيل العلامة إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ يقضى بذلك 0
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرارين المطعون فيهما برفض تسجيل علامة الشركة المدعية C المسجلة دوليا برقمى 743089 ، 746329 يقوم على أساس أنهما تتعارضان مع العلامات أرقام 334363 ، 599023 ، 65934 ، 65935 ، 61912 ، 61913 ، 38555 ، 78202 ، 89632 وكان الثابت أن العلامة رقم 334363 هى عباره عن وهى مسجله على الفئات 2/16 وهى فئات تخص الأدوات المكتبية وتجهيزات المكاتب ، وهى مكتوبة باللون الرمادى ، والعلامة رقم 599023 عباره عن : وهى مسجلة على فئات تخص أعمال البنوك والمحاسبة ومكتوبة باللون الرمادى ، والعلامة رقم 65934 وهى عبارة عن : C وهى مسجلة على فئات تشمل مواد الإطفاء للحريق ومواد كيماوية ، والعلامة رقم 65935 وهى عبارة عن ومسجلة على الفئة 6 وتشمل الخزائن وأبواب الخزائن وأغراض الأمن ، والعلامة رقم 61912 وهى عبارة عن C مسجلة على الفئة 1 وتشمل الكواشف الكيميائية المستخدمة فى المعامل للتحاليل والعلامة 61913 وهى عباره عن C C مسجلة على الفئة 9 وتشمل أجهزة التحليل والمجالات الطبية ، والعلامة رقم 38555 وهى عبارة عن C مسجلة على الفئة 9 وتشمـــل أجهزة دراسة الخواص الطبيعية للجسيمات والعلامة رقم 28202 وهــى
عبارة عن C مســـجلة على الفــــئة 17 وتشمل الأشـــرطة العازلة من البلاستيك ،
والعلامة رقم 89632 وهى عبارة عن C مسجلة على الفئة 17 وتشمل منتجات البلاستيك ، فى حين أن علامتى الشركة المدعية عبارة عن C ، C وهى ترد على فئة السيارات فقط ، وهما تختلفان فى شكلهما العام عن العلامات التسع المشار إليها من حيث اللون والفئة التى ترد عليها بما يمكن التمييز بينها بوضوح وسهولة ودون لبس لدى جمهور المتعاملين فيها ، أخذا فى الحسبان أن العبرة عند فحص العلامة التجارية يكون بالنظر إليها كوحدة واحدة دون تجزئتها إلى عناصر منفصلة ، إذ المعول عليه هو بالصورة العامة التى تتركها العلامة فى ذهن الشخص العادى المتعامل فيها ، وأن وجود عنصر مشترك بين علامة مسجلة وعلامة أخرى لا يمنع من قبول تسجيل العلامة الأخرى ، طالما اشتملت على عناصر أخرى مختلفة تميزها عنها وبما يمنع الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين فيهما 0
ومن حيث إنه ترتيبا على كل ما تقدم ، فإن القرارين المطعون فيهما برفض تسجيل علامتى الشركة المدعية المنوه عنهما ، يكونا قد وقعا بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين القضاء بإلغائهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل علامتى الشركة المدعية 0
ومـــن حيث إن من أصــــابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المــــادة (184) مرافعات 0
فلهذه الأسباب
**********
حكمت المحكمـــــة :-
بقبول الدعويين شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
أقيمت الدعوى رقم 29276 لسنة 57 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/8/2003 ، وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار لجنة التظلمات بإدارة العلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى الصادر بتاريخ 11/6/2003 والمتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية الدولية " ...... " للشركة برقم 743089 ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تسجيل العلامة المذكورة للشركة ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقالت شرحا لدعواها ، أنها صاحبة العلامة التجارية ....... المسجلة دوليا ومعروفة فى عالم السيارات ، وقد تقدمت الشركة عن طريق مكتب التسجيل الدولى بطلب لتسجيل تلك العلامة محليا فى مصر برقم 743089 إلا أن إدارة العلامات التجارية رفضت تسجيل العلامة بمقولة تعارضها مع العلامات التجارية أرقام 234363 ، 599023 ، 65935 ، 65934 ، 61912 ، 38555 ، 61913 ، 78202 ، 89632 المملوكة لعدد مختلف من الشركات ، فقامت الشركة بالتظلم من ذلك القرار أمام لجنة التظلمات بإدارة العلامات التجارية 0
وبتاريخ 11/6/2003 أصدرت لجنة التظلمات قرارها برفض التظلم ، وتنعى الشركة المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون حيث أن العلامة المطلوب تسجيلها تختلف فى شكلها عن العلامات المشار إليها ، وأن التمييز بين العلامات يكون من خلال الشكل الإجمالى لها ، وأن العلامات المقال بتعارضها مع علامة الشركة تشترك جميعها فى حرف ..... ومع ذلك تم تسجليها رغم تعدد طالبى تسجيل هذه العلامات ، كما أن الإدارة قد اشترطت التنازل عن حرف ..... فى كل العلامات بإعتباره متداول وشائعا لدى العامة ومن ثم لايصح الاستناد إليه كدليل على التعارض ، كما إن القرار المطعون فيه يخل بمبدأ المساواة بين الشركة طالبة التسجيل وباقى أصحاب العلامات التى تم تسجيلها وتحتوى على الحرف المذكور 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، ومذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة
وبجلسة 3/7/2004 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 2/10/2004 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، مع إلزام الشركة المدعية المصروفات 0
وبجلسة 2/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 6/11/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الشركة المدعية مذكرة بتاريخ 16/10/2004 التمست فيها نظر الدعوى الماثلة مع الدعوى رقم 23550 لسنة 58 ق حيث إن العلامة محل الدعوى الأخيرة هى ذات العلامة محل الدعوى الماثلة وإن قدمت بالألوان وطلب ضم الدعويين 0
وبجلسة 20/11/2004 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 23550 لسنة 58 ق إلى الدعوى الماثلة للارتباط ، وليصدر فيهما حكم واحد ، مع التأجيل لجلسة 29/1/2005 بناء على طلب الشركة المدعية للاطلاع والتعقيب 0
وكانت الشركة المدعية قد أقامت بتاريخ 6/6/2004 الدعوى رقم 23550 لسنة 58 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التمست فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التظلمات بإدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 14/4/2004 والمتضمن رفض تسجيل علامة الشركة ...... رقم 746329 المسجلة دوليا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار منها قبول تسجيل علامة الشركة ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وأوردت الشركة المدعية شرحا لدعواها مضمون الوقائع الواردة بدعواها رقم 29276 لسنة 57 ق المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من هذه الدعوى أمام المحكمة جلسة 13/9/2004 حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات ومذكرة أوضحت بها أن علامتها التجارية ..... مسجلة دوليا تحت رقمى 743089 ، 746329 وأنها تقدمت بطلب لتسجيل العلامة فى مصر برقم 746329 على الفئة 12 الخاصة بالسيارات ، وأن رفض تسجيل علامة الشركة كان بزعم تعارضها مع عدة علامات تجارية مسجلة بأسماء تسع شركات مختلفة على فئات مختلفة ليس من بينها الفئة 12 محل طلب التسجيل 0
وبجلسة 20/11/2004 طلب الحاضر عن الشركة المدعية ضم الدعوى إلى الدعوى رقم 29276 لسنة 57 ق لأنها نفس العلامة ، وقررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد مع التأجيل لجلسة 29/1/2005 للاطلاع والتعقيب ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع التمست فيها الحكم برفض الدعوى 0
وبجلسة 29/1/2005 قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظتى مستندات ومذكرة أوضح بها أن الدعوى رقم 29276 لسنة 57 ق متعلقة بتسجيل علامة الشركة...... دون ألوان برقم 743089 ، وأن الدعوى رقم 23550 لسنة 58 ق متعلقة بتسجيل علامة الشركة باللونين الرمادى والأصفر برقم 746329 ( الرمادى بالنسبة لحرف .... والأصفر بالنسبة ..... ) ، وأن علامة الشركة ترد على فئة السيارات ولا توجد أية علامة من العلامات المدعى بتعارضها مسجلة على هذه الفئة وإنما على فئات أخرى مختلفة ، الأمر الذى يمنع حدوث الخلط أو اللبس بين علامة الشركة وباقى العلامات الأخرى ، كما أن العلامات المدعى بتعارضها تحمل جميعها اللون الرمادى فقط ، ، والتمست الشركة المدعية فى ختام مذكرتها الحكم :
1- فى الدعوى رقم 29276 لسنة 57 ق الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول تسجيل علامة الشركة المدعية........ المسجلة دوليا برقم 743089 0
2- فى الدعوى رقم 23550 لسنة 58 ق الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول تسجيل علامة الشركة المدعية ...... المسجلة دوليا برقم 746329 0
وبجلسة 29/1/2005 قررت المحكمة حجز الدعويين للحكم فيهما بجلسة 12/3/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13