⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44070 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سيد زكي موســـــــى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار د0 / أحمد عبد اللطيف وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الفتـــــــاح مفوض الدولة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد / ثروت نصحي جيد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء (أولاً) القرار المطعون فيه رقم 8356 لسنة 2005 الصادر من محافظ الجيزة بحل جمعية أكاديمية الشرق الأوسط وأيلولة أموالها إلى الجهة التي تحددها لائحة النظام الأساسي، مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم في الشق العاجل بمسودته دون إعلان وإلزام الإدارة المصروفات. (ثانياً) القرار المطعون فيه السلبي الصادر من وزارة التعليم العالي بالإمتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 25/9/2005 في الدعوى رقم 39659 لسنة 59 قضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم في الشق العاجل بمسودته ودون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ومن حيث عن طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، فإنه يلزم للقضاء بهذا الطلب توافر ركني الجدية والإستعجال. بأن يكون الطلب قائماً - بحسب الظاهر - على سند جدي يرجع معه القضاء بإلغاء هذين القرارين، وأن يترتب على تنفيذهما نتائج يتعذر تداركها ريثما يتم الفصل في طلب إلغائهما. ومن حيث عن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 8356 لسنة 2005 الصادر من محافظ الجيزة بحل جمعية أكاديمية الشرق الأوسط وأيلولة أموالها إلى الجهة التي تحددها لائحة النظام الأساسي لها. فإن المادة (42) من القانون رقم (84) لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تنص على أن يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الإجتماعية، بعد أخذ رأي الإتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها في الأحوال الآتية: 1- التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها. 2- الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من هذا القانون. 3- إرتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب. 4- الإنضمام أو الإشتراك أو الإنتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة 16 من هذا القانون. 5- ثبوت أن حقيقة أغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة 11 من هذا القانون. 6- القيام بجمع التبرعات بالمخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة 17 من هذا القانون. ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما, ولوزير الشئون الإجتماعية أن يصدر قراراً بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الإدارة أو بوقف نشاط الجمعية، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: 1- عدم إنعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين أو عدم إنعقادها بناء على الدعوى لإنعقادها تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من المادة 40 من هذا القانون. 2- عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضعها وفقاً لأحكام هذا القانون. كما يجوز لوزير الشئون الإجتماعية الإكتفاء بإصدار أي من القرارات المذكورة في الفقرة السابقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، وذلك بدلاً من حل الجمعية. ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون الإجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام المادة 7 من هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجهة الإستعجال وبدون مصروفات. ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أي من أعضاء الجمعية التي صدر في شأنها القرار وتنص المادة (14) من القانون رقم (52) لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة على أن (كل معهد يفتح بغير ترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون يغلق إدارياً بقرار من وزير التعليم العالي فإذا أعاد صاحب المعهد فتحه قبل الحصول على الترخيص... يعاقب بغرامة قدرها خمسمائة جنيه مع مصادرة مشتملات المعهد لصالح صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة). ومن حيث أنه يدخل ضمن المستفاد من هذين النصين: أن المشرع أعتبر مسألة حل الجمعيات من المسائل الخطيرة لما ينطوي عليه قرار الحل من أثر سلبي على تقلص دور الجمعيات في ميادين تنمية المجتمع في مجالات الخدمات الإجتماعية والثقافية والدينية والعلمية والرياضية دون قصد تحقيق الربح المادي، ولما ينطوي عليه قرار الحل الجمعية على إلغاء لنشاطها كلية وبالتبعية إلغاء لترخيصها وأيلولة أموالها الثابتة والمنقولة إلى غيرها، ولذلك قرر المشرع في هذا الخصوص العديد من الضمانات والإجراءات واجبة الإتباع حتى يأتي قرار حل الجمعية متفقا وصحيح حكم القانون، ومن هذه الضمانات والإجراءات، وجوب صدور قرار حل الجمعية من وزير الشئون الإجتماعية دون غيره بحسبان أن المشرع لم يجز تفويض هذا الإختصاص، ووجوب تسبيب قرار حل الجمعية لإمكانية رقابته وتقدير مشروعيته، ووجوب أخذ رأي الإتحاد العام للجمعيات قبل إصدار قرار الحل كضمانة شكلية ترتب على مخالفتها بطلان هذا القرار، ووجوب أن يكون حل الجمعية في حالة أو أخرى من الحالات الواردة بالنص على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال، وهي تلك الحالات التي يدخل ضمنها ثبوت ارتكاب الجمعية لمخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب. ولا ريب أن مفهوم المخالفة الجسيمة الذي يستتبع إصدار حل الجمعية - وهو إجراء خطير على ما تقدم بيانه - يتعين أن يتجاوز المخالفات المادية من قبيل عدم مراعاة الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة إذا كان النشاط الذي تباشر ه الجمعية يحتاج إلى هذا الترخيص بحسب المنصوص عليه في حكم المادة (48) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بها قرار وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية رقم (178) لسنة 2002. وذلك تأسيساً على أن لزوم الحصول على هذا الترخيص لا ينفي أن الجمعية مرخص لها في الأصل في مباشرة النشاط بصفة عامة على نحو يحد من جسامة هذه المخالفة التي لا تتصل بالنظام العام أو الآداب بأي حال من الأحوال، ولعل مما يدل على إنعدام جسامة هذا النوع من المخالفات ورودها في التشريع اللائحي وليس في نص القانون مع خلو النص من تحديد الجزاء المناسب، وهو ما يشير إلى أنها من المخالفات العادية التي يكتفي في شأنها بالرجوع إلى القواعد العامة الموجبة لإصدار قرار بغلق نشاط الجمعية المخالف لعدم الحصول على الترخيص بمباشرة من الوزارة المختصة. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية إذا كان المشرع قرر جواز إصدار قرار بحل الجمعية في الحالات المحددة بالنص ومنها حالة إرتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب، إلا أنه في ذات الوقت أعطى لوزير الشئون الإجتماعية سلطة تقديرية في استبدال إصدار قرار بحل الجمعية بإصدار قرار بإلغاء التصرف المخالف فقط، أو كفاية إصدار قرار بإزالة سبب المخالفة وحده، أو إصدار قرار بعزل مجلس الإدارة، أو وقف نشاط الجمعية لمدة معينة بطبيعة الحال. ومن ناحية ثالثة، أن المشرع حدد صراحة العقوبات الإدارية والجنائية المقررة عن مخالفة فتح معهد عال خاص دون ترخيص، مقرراً في هذا الخصوص بأن جزاء هذه المخالفة هو وجوب إصدار قرار بغلق (المعهد) وحده بالطريق الإداري صادر عن وزير التعليم العالي، فإذا أعاد صاحب المعهد- جمعية كانت أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة التي يجوز لها وحدها إنشاء المعاهد العليا الخاصة - فتح المعهد لمرة ثانية وقبل الحصول على الترخيص تعين معاقبته جنائياً بغرامة مقدراها (خمسمائة جنيه) مع مصادرة مشتملات ( المعهد ) وحده لصالح صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة. ولما كان ذلك، وكان الظاهر من أوراق الدعوى بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل منها، أن محافظ الجيزة أصدر القرار رقم (8356) لسنة 2005 بحل جمعية أكاديمية الشرق الأوسط وأيلولة أموالها إلى غيرها واستند في ذلك على قيام هذه الجمعية بمباشرة نشاط تدريس دون ترخيص بذلك وقيامها بتحصيل مبالغ مالية من الطلاب كمصاريف دراسية دون ترخيص ومخالفة الجمعية لحكم المادة (48) من القانون رقم (84) لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشار إليه. وكانت هذه الأسباب غير مشروعة بصدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (39659) لسنة 59 قضائية بجلسة 25/9/2005 والذي كشف عن عوار قرار جهة الإدارة بالإمتناع عن الترخيص لهذه الجمعية بإنشاء المعاهد العليا الخاصة المشار إليها بعاليه فيما قضى به في وقف تنفيذ هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار لتوافر كافة الإشتراطات القانونية الموجبة لحق الجمعية في إنشاء هذه المعاهد العليا. فإنه والحال كذلك يغدو القرار المطعون فيه رقم (8356) لسنة 2005 غير مشروع لهذا السبب ولسبب أن عدم الحصول على هذا الترخيص لا يعد وأن يكون من المخالفات غير الجسيمة وبالتبعية لا تستدعي صدور قرار حل الجمعية محل التداعي، وإنما كان يمكن النظر في كفاية إلغاء التصرف المخالف أو إزالة أسباب المخالفة على ما تقدم بيانه لا سيما وأن المشرع أفرد عقوبة خاصة لفتح معهد عال دون ترخيص حده الأدنى اتخاذ إجراءات غلق هذا المعهد وحده الأقصى في حالة العود هو عقوبة جنائية مقدارها خمسمائة جنيه. فإذا كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه صدر من محافظ الجيزة وليس من وزير الشئون الإجتماعية وهو غير مختص فإن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار يضحى متوافرا. ومن حيث عن ركن الإستعجال، في طلب وقف تنفيذ هذا القرار فهو متوافر أيضاً بنص المشرع ذاته، فيما تضمنته المادة (42) من القانون (84) لسنة 2002 المشار إليه، فيما تضمنته بأن تفصل المحكمة على وجه السرعة وبغير مصروفات في الطعون المقامة على قرارات حل الجمعيات ودون التقيد بما نص عليه هذا القانون من وجوب اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (7) من هذا القانون قبل رفع النزاع إلى محكمة القضاء الإداري وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. وبالبناء عليه يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم (8356) لسنة 2005 الصادر من محافظ الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث عن طلب تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، فإنه وفقا لحكم المادة (286) مكن قانون المرافعات يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان. وهو الأمر المتوافر في المنازعة المطروحة، إذ أن الظاهر من أوراق الدعوى اتهام الممثل القانوني لجمعية أكاديمية الشرق الأوسط المدعية بالإستيلاء على أموال الطلاب الملتحقين بالدراسة بالجامعات خارج البلاد والنصب على هؤلاء الطلاب، وهما تهمتين يمكن أن يساعد على أن يلحقا بالممثل القانوني للجمعية عدم المبادرة إلى تنفيذ الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم (8356) لسنة 2005 بمسودته ودون إعلان، ومن ثم تعين إجابة المدعيين إلى هذا الطلب. ومن حيث عن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من وزير التعليم العالي بالإمتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (39659) لسنة 59 قضائية بجلسة 25/9/2005، فإن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن امتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء واجب النفاذ هو بمثابة قرار سلبي خاطئ يتيح لذوي الشأن الطعن فيه بوقف التنفيذ والإلغاء، ذلك أن الأصل أنه يترتب على صدور الحكم بهذه الكيفية العودة بالحال وكأن القرار الموقوف تنفيذه أو الملغي لم يصدر قط ولم يكن له وجود قانوني، ويصاحب ذلك كأثر حتمي للحكم إعادة بناء مركز المحكوم له وكأن القرار لم يصدر بحال، وإذا كان القرار الموقوف تنفيذه أو الملغي يصبح بمجرد الحكم معدوم الوجود من الناحية القانونية إلا أن الأمر قد يتطلب في بعض الحالات تد خلا من جانب الإدارة بإصدار قرار تنفيذ حكم الإلغاء وإلا أعتبر امتناعها بمثابة قرار سلبي. ولما كان ذلك ، وكان الظاهر من أوراق الدعوى بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل منها، عدم منازعة الجهة الإدارية فيما ذهب إليه المدعيين من إمتناعها عن تنفيذ الحكم القضائي في الدعوى المشار إليها بعاليه وتسليمها الترخيص بإنشاء المعاهد العليا الخاصة محل القرار المطعون فيه المقضي بوقف تنفيذه في هذه الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبالبناء عليه يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإمتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في هذه الدعوى، فضلاً عن توافر ركن الإستعجال في هذا الطلب لما يمثله عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ دائماً وأبداً من نتائج يتعذر تداركها لحين الفصل في طلب إلغاء القرار المطعون بالإمتناع عن التنفيذ، وهو ما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان لتوافر موجباته والتي تقتضي المسارعة إلى تنفيذ الأحكام القضائية استقرار للأوضاع والمراكز القانونية وبوصفها عنوان الحقيقة. ومن حيث أن من أخفق في الطلبات لزمته المصروفات عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات. فلهذه الأسبــــــــاب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من محافظ الجيزة رقم (8356) لسنة 2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها استمرار ترخيص نشاط الجمعية المدعية، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه السلبي الصادر من وزير التعليم العالي بالإمتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم (39659) لسنة 59 قضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الترخيص بإنشاء المعاهد العالية الخاصة محل هذه الدعوى، وتنفيذ الحكم بوقف تنفيذ هذين القرارين بمسودته ودون إعلان، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
فقرة رقم -1
الواقعـــــــــــــــات أقام المدعيان الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/9/2005 طلبا في ختامها الحكم (أولاً) بقبولها شكلاً. (ثانياً) وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بإلغاء ترخيص نشاط الجمعية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء قرار حلها رقم (8356) لسنة 2005. وبصفة عاجلة أيضاً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه السلبي بالإمتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم (39659) لسنة 59 قضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاستمرار في تنفيذ هذا الحكم. (ثالثاً) وفي الموضوع بإلغاء هذين القرارين وإلزام الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة مع الأمر بتنفيذ الحكم في شقيه بمسودته وبدون إعلان. وقالا المدعيان شرحاً للدعوى: أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت في الدعوى رقم (39659) لسنة 59 قضائية بجلسة 22/9/2005 بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزارة التعليم العالي بالإمتناع عن الترخيص لجمعية أكاديمية الشرق الأوسط العلمية بإنشاء أربعة معاهد عليا خاصة (معهد عال للعلوم الإدارية والمالية والحاسب الآلي ونظم المعلومات - معهد عال التربية الرياضية للمعاقين - معهد عال للإعلام وفنون الاتصال - معهد عال لتدريس مناهج الجامعات في الخارج) مع ما يترتب على ذلك من آثار. إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم دون مسوغ قانوني، كما أصدرت القرار رقم (8356) لسنة 2005 بحل جمعية أكاديمية الشرق الأوسط العلمية من غير المختص بإصداره وفي الحالات غير المقررة قانوناً. لذلك ولتوافر ركن الإستعجال فقد اختتم المدعيان الدعوى بالطلبات سالفة البيان. ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 4/10/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 11/10/2005 مع التصريح بإيداع مذكرات ومستندات خلال أربعة أيام، وخلال هذا الأجل لم يودع طرفي الخصومة مذكرات أو مستندات. وفي هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.