الطعن رقم 38769 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدي حســــــــــــين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة
/ شحاتة علي أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـــــــــاذ المستشار / علي خميس مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمـــــــــــــد فـــــــــرح سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعي يهدف من دعواه الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن منح نجله درجات الحافز الرياضي عن البطولة التي حققها في العام 2004/2005 مع ما يترتب على ذلك من آثر وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث أنه لما كانت الدعوى قد جاءت مستوفية سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً - فمن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ - فإنه لما كان هذا الطلب يستلزم توافر ركنين مجتمعين:
أولهما: ركن الجدية وذلك بأن يكون القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر - من الأوراق معيباً مما يرجح معه إلغائه.
وثانيهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإنه لما كانت المادة رقم (25) من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة تنص على أن:
" تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وتنظيمياً وإدارياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة، ولهذه الجهة في سبيل تحقيق ذلك - التثبت من عدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية المختصة في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة ولها في سبيل ذلك الإطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المختلفة ...".
وتنص المادة (1) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 835 لسنة 2000 باعتماد لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضة على أن: "الاتحاد الرياضي هو هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة وتعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ومقرها القاهرة، ويهدف الاتحاد الرياضي إلى نشر اللعبة والارتقاء بمستواها وتنظيم وتنسيق النشاط بين أعضائه ...".
كما تنص المادة (2) من ذات القرار على أن: "يباشر الاتحاد نشاطه في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه وزارة الشباب ...".
وقد صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم (14) لسنة 1997 في 15/1/1997 بشأن حوافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية وتضمنت المادة الأولى منه النص على أن:
" يمنح الطلاب المصريون الناجحون في امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية الحاصلون على بطولات رياضية - درجات تضاف للمجموع الكلي طبقاً للجدول التالي وفي البطولات التالية:
1- بطولات الجمهورية التي تنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية الاتحادات الرياضية.
2- البطولات العربية.
3- البطولات الأفريقية وبطولات البحر المتوسط.
4- البطولات العالمية ...".
وتنص المادة الرابعة على أن: "يشترط لاحتساب بطولات الجمهورية التي تنظمها الاتحادات الرياضية أن يكون الطالب قد اشترك في البطولات المدرسية الرسمية المحلية للمديريات والإدارات التعليمية أو المركزية التي تنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية (عدا طلاب المنازل)، وكذلك الطلاب الحاصلين على بطولات ليس لها نظير في البطولات المدرسية الرسمية، وألا يكون قد صدر ضده عقوبة تأديبية أو عقوبة الشطب من السجلات الرياضية أو الحرمان من الاشتراك في المسابقات".
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن:
"يقوم السيد رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية، والسيد رئيس الإدارة المركزية المختص بجهاز الرياضة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة كل فيما يخصه باعتماد الكشوف الخاصة بأسماء الطلاب المتفوقين رياضياً الذي لهم حق الانتفاع بالقواعد الواردة في هذا القرار ...".
ونصت المادة السادسة على أن:
" تتم إضافة درجات التفوق الرياضي للطلاب بمعرفة مكتب تنسيق القبول للجامعات والمعاهد".
وقد جاء بالقرار جدول بطولات ومستويات التفوق الرياضي:
بطولات الجمهورية:
الأول: ( 16 ) الثاني: ( 13 ) الثالث: (10.5) الرابع: ( 8 )
الخامس: ( 5 ) السادس: (2.5)
وقد وضع جهاز الرياضة بوزارة الشباب ضوابط لمنح الحافز الرياضي جاء بها النص على أن : "3- يحتسب الحافز الرياضي للاعب المقيد بسجلات الاتحاد ومشارك في البطولات لمدة موسمين على الأقل (وممارس للعبة لمدة سنتين على الأقل).
6- بالنسبة لبطولات الجمهورية التي تنظمها الاتحادات يشترط أن تكون متماثلة مع البطولات المدرجة في مسابقات الاتحاد الدولي.
8- ضرورة التقييد والالتزام بكافة الضوابط الموضوعة وكذا القرارات المنظمة لمنح الحافز الرياضي.
10- عدم اعتماد أي مسابقات أو بطولات في ما يطلب عليه التدريب الأرضي أو التدريب الأساسي للقفز بالمظلات لجميع البطولات المدرجة في نشاط الإتحاد الدولي.
ومفاد هذه النصوص أن الاتحادات الرياضية تمارس نشاطها تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب وفي إطار السياسة العامة التي ترسمها الوزارة لهذه الاتحادات.
وقد قرر وزير التربية والتعليم بقراره رقم (14) لسنة 1997 منح حوافز تفوق رياضي للحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية وذلك على النحو المبين بالقرار والدرجات المقدرة لكل بطولة بحسب المركز الحاصل عليه الطالب.
ويشترط للحصول علي حافز التفوق الرياضي عدة شروط وضوابط أهمها:
1- أن يكون الطالب مشتركا في البطولات المدرسية الرسمية أو أن يكون حاصلاً علي بطولات ليس لها نظير في البطولات المدرسية الرسمية.
2- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا وألا يكون قد جوزي بجزاء الشطب من السجلات الرياضية أو الحرمان من المسابقات.
3- أن يكون قد اشترك في بطولة اللعبة لمدة موسمين ومارس اللعبة لمدة سنتين علي الأقل.
4- أن تكون بطولة الجمهورية للعبة متماثلة مع قواعد البطولة لذات اللعبة في الإتحاد الدولي
5- اعتماد كشوف الأسماء للمتفوقين رياضياً والذين يستحقون منحهم حوافز التفوق الرياضي من كل من رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية ورئيس الإدارة المركزية بجهاز الرياضة بالمجلس الأعلي للشباب والرياضة.
ومن حيث أن البادئ من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن نجل المدعي حصل علي شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2004/2005 وأنه مارس لعبة القفز الرياضي بالمظلات وألعاب الهواء بنادي الجيش ومسجل بالإتحاد وقد اشترك في بطولة الجمهورية نماذج لطائرات الشراعية في ق بنين موسم 2004/2005 وحصل علي المركز الأول، ولما لم يرد بالأوراق حصول نجل المدعي علي أية بطولة في مواسم أخرى
مما يفتقد بالتالى أحد شروط الحصول علي حافز التفوق الرياضي إلا وهو الاشتراك في بطولة اللعبة لمدة موسمين وبالتالي يغدو امتناع جهة الإدارة عن منح نجل المدعي الحافز المذكور متفقاً وأحكام القانون ، مما ينتفي بذلك ركن الجدية عن طلب وقف التنفيذ وهو ما يجرى القضاء برفض هذا الطلب دون الحاجة إلي بحث ركن الاستعجال لعدم الجدوى.
أما عن طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اعتماد بطولة اللعبة المذكورة في المواسم السابقة.
ولما كان اعتماد بطولة أي لعبة رياضية أنما يخضع لاعتبارات وقواعد محررة وفقاً للأسس واللوائح المنظمة للعبة ويخضع ذلك التقدير جهة الإدارة دون معقب عليها طالما لم تسئ استخدام سلطتها المقررة في هذا الشأن ولما كانت جهة الإدارة لم تقم بطولات لمواسم 2003/2004 ولم يرد بالأوراق كما لم يقدم المدعي ما يفيد اساءة جهة الإدارة لاستعمال سلطتها ومن ثم ينتفي ركن الجدية عن طلب وقف تنفيذ هذا القرار مما يستوجب القضاء برفضه دون الحاجة إلي بحث ركن الاستعجال لعدم الجدوى.
وحيث أن من يخسر الشق العاجل من الدعوى، يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب و إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع .
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/8/2005ملتمساً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن احتساب درجات الحافز الرياضي عن البطولة التي حققها نجل المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها احتساب درجات الحافز ضمن مجموع الثانوية العامة وإعادة التنسيق في ضوء المجموع الجديد وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه: أن نجلة حصل على البطولة في لعبة القفز الرياضي بالمظلات وألعاب الهواء وحقق فيها المركز الأول ويستحق الحافز الرياضي المقرر لهذه البطولة لاستيفائه شروط وضوابط منح هذا الحافز طبقاً لقرار وزير التعليم رقم 14 لسنة 1997 والضوابط التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة -، واختتم دعواه بطلباته سالفة الذكر.
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة24/8/2005وجري تداولها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقدم الحاضر عن المدعي حافظتى مستندات وأضاف طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اعتماد البطولة، كما قدم مذكرة صمم فيها علي طلباته .
كما قد الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها.
وبجلسة 12/9/2005قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13