⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38124 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشـــــــــــــار / احمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / جعفر محمد قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و/ نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور الســـــــيد الاستـــــــــاذ المستشار / محمد حسين محمد منصور مفــــــــــوض الدولة وسكرتاريـــــــة السيــــــــــــــــــــــــد / محمد إبراهيم احمد أمين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 770 /59 ق مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المستشكل ضده المصروفات 0 ومن حيث أن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يضحي مقبولا شكلا . ومن حيث أنه عن الموضوع ، فانه من المستقر عليه أن الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، فالإشكال باعتباره منصبا علي إجراءات التنفيذ يجب ان يكون مبناه دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون - لا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها علي أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا . (يراجع في ذلك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 3418 بجلسة 18/4/1987 ). ومن حيث انه ترتيبا لما تقدم ولما كان الثابت أن المستشكل يطلب القضاء بوقف تنفيذ الحكم المستشكل تأسيسا علي أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وصدر مخالفا للقانون وان القرار الذي قضي بوقف تنفيذه صدر متفقا وصحيح حكم القانون وان المستشكل ضده قد شرع في تنفيذ هذا الحكم وهو أمر سوف يترتب عليه ضرر يتعذر تداركها في الوقت الذي تتوافر معه الأسباب الجدية التي تجعل من احتمال إلغاء هذا الحكم غالبة ، ولما كان ما أشار إليه المستشكل لا يعدو كونه من الأمور السابقة علي صدور الحكم المستشكل فيه بما يمس حجية محلها الطعن عليه وليس الإشكال في تنفيذه ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الإشكال وتغريم المستشكل مبلغ مائتي جنيه عملا بأحكام المادة 135 مرافعات . فلهــــــــــــــذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الإشكال شكلا ، وفي الموضوع برفضه وتغريم المستشكل مبلغ مائتي جنيه وألزمته المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع : - أقام المدعى هذا الإشكال بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمه الجيزة الابتدائية بتاريخ 13 / 2 / 2005 طلب في ختامه الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 770/59 ق مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام المدعي عليهم المصروفات. وذكر المدعى شرحا لدعواه ، انه بتاريخ 30/1/2005 صدر لصالح المستشكل ضده الأول الحكم في الشق العاجل من الدعوى رقم770/59 ق بوقف تنفيذ القرار رقم 8620/2004 مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وحيث أن المستشكل ضده قد شرع في تنفيذ هذا الحكم وهو أامر سوف يترتب عليه ضرر يتعذر تداركها في الوقت الذي تتوافر معه الأسباب الجدية التي تجعل من احتمال إلغاء هذا الحكم غالبة ، الأمر الذي دعاه إلي إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر . تدوول نظر الإشكال أمام المحكمة المذكورة علي نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات حيث قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المختصة ، وأبقت الفصل في المصروفات . أحيلت الدعوى إلي هذه المحكمة للاختصاص ، وتدوول نظر الإشكال أمام المحكمة علي نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات ، حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم ثم قررت المحكمة إعادتها للمرافعة لتغيير التشكيل و إصدار الحكم آخر الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0