الطعن رقم 37507 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولـــة
/ حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولـــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / على خميـــــــــــــــس مفــــــوض الدولــــــــــــة
وسكرتارية السيد / محمد فرح أمين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعى بصفته يهدف من دعواه إلى الحكم بقبولها شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى الصادر في الدعوى رقم 4957 لسنه 59 ق. مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهي مقبولة شكلا .
ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين :
اولهما : ركن الجدية بان يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق معيبا مما يرجح إلغائه .
وثانيهما : ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه .
ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة(72) من الدستور تنص على انه ( تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون 0000)
وتنص المادة (50) من قانون مجلس الدولة على انه " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك "
وتنص المادة (52) من القانون المشار إليه على أن ( تسرى في شان جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على إن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة 00)
كما تنص المادة (54) من نفس القانون على أن " الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة آلاتية: على الوزراء ورؤساء المصالح المختصة تنفيذ هذا الحكم وأجراء مقتضاه ، أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة آلاتية :
على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة إن تعين على أجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك ".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن تنفيذ الأحكام أمر استلزمه الدستور واستوجب القانون ، وان الجهة الإدارية المنوط بها التنفيذ تلتزم انصياعا لهذا الأمر بتنفيذ الحكم القضائي المطلوب منها تنفيذه ، ولها في ذلك أن تستعمل القوة متى طلب إليها ذلك ، فان هي نكلت عن هذا الواجب وأعرضت عن ذلك الأمر فان مسلكها هذا يشكل ــ فضلا عما ينطوي عليه من جرم جنائي ــ قرارا سلبيا غير مشروع ، وينطوي على مخالفة لمبدأ أساسي ، واصل من الأصول القانونية هو مبدأ الفصل بين السلطات الأمر الذي يجعل هذا القرار محلا للإلغاء وما يتفرع عنه من طلب وقف تنفيذه.
ومن حيث انه متى كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق إن المدعى كان قد صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم 4957 لسنه 59 ق قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ، وكان المدعى قد تقدم للجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ هذا الحكم لتنفيذه وأعمال مقتضاه إلا أنها امتنعت عن تنفيذه دون مبرر قانوني يسوغ لها ذلك فان امتناعها عند التنفيذ يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون مما يرجح إلغاؤه ومن ثم يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلا على توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في المساس بمستقبل نجل المدعى العلمي ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها الاستمرار في تنفيذ الحكم المشار إليه .
ومن حيث انه نظرا لتوافر الاستعجال والضرورة فان المحكمة تقضى بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان عملا بحكم المادة 286 مرافعات .
ومن حيث إن من خسر الطلب العاجل من الدعوى يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهــــذه الأسبـــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وعلى النحو المبين بالأسباب 0 وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب 0 وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان 0 وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها 0
فقرة رقم -1
الـوقـائـــــــــــــــع
أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصحيفة أ ودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/8/2005 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحة في الدعوى رقم 4957 لسنه 59 من محكمة القضاء الادارى بجلسة 29/5/2005 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال شرحا لدعواه انه بجلسة 29/5 /2005 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها في الدعوى رقم 4957 لسنه 59ق والذي قضى في منطوقة بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وانه لما قام بإعلان الصيغة التنفيذية للحكم للجهة الإدارية لتنفيذه ، امتنعت هذه الأخيرة عن التنفيذ مما حدا به إلى أقامه دعواه الماثلة ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للدستور والقانون .
وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 2/10/ 2005 وفيها قدم المدعى حافظة مستندات وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات خلال أسبوع لم تقدم خلاله ثمة مذكرات 0
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13