الطعن رقم 33562 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزي عبد الله أبو الخيــــر نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـــــــــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / صلاح عز الرجال جيوشي نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ محمد عبد الرحمـــــــــــن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الفتــــــــــــــــاح مفوض الدولـــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / ثروت نصحي جيــــــــــــد سكرتير المحكمــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بالطلبات المبينة بصدر هذا الحكم.
ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها، أو من الخصوم عن إيداع المستندات، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة ............................
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه ...........".
ومن حيث أنه لما كان الأمر كذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة سبق لها أن كلفت المدعين بالتعقيب على تقرير مفوض الدول وتحديد موقفهم من الدعوى على ضوء ذلك.
إلا أن المدعين تقاعسوا عن تنفيذ قرار المحكمة، ومن ثم فإن يتعين الحكم بوقف الدعوى لمدة شهر جزاء للمدعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بوقف الدعوى لمدة شهر0
فقرة رقم -1
الواقعــــــات
أقام المدعون في هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ 10/6/2002 طلبوا في ختامها الحكم بتمكينهم من استكمال تشطيب العقار الموضح بالصحيفة، وتمكينهم من إدخال جميع المرافق العامة لهذا العقار، وعدم تعرض المدعي عليهما الأول والثاني لهم في ذلك، مع إلزام المصروفات ، وذلك للأسباب المبينة بعريضة الدعوى.
ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 28/1/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
ونفاذاً لهذا الحكم وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وأودعت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الإجراءات المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 2000. واحتياطيا: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعين المصروفات.
ثم عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 9/11/2004 وجرى تداولها بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات. حيث كلفت المحكمة المدعين بالتعقيب على تقرير مفوض الدولة وتحديد موقفهم من الدعوى على ضوء ذلك.
وبجلسة 21/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبهذه الجلسة صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13