⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32001 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـس المـحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نصر منصور سليمان نائب رئيس مـجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي سعيد فتح الله العجمي وكيـــــــــل مـجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد الشناوي عبد الحميد مـــفـــــوض الـدولة وسكرتارية السيد / محمد إبراهيم أحمد أمـــيــــن الــــســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
- المحكمة - بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونًا. ومن حيث إن حقيقة ما تهدف إليه المدعية هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبسقوط قرار تقرير المنفعة العامة رقم 2480 لسنة 1999 بالنسبة للأرض التي تمتلكها بناحية كفر عبد العزيز مركز الزقازيق وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها المقررة قانونًا مما تكون معه مقبولة شكلاً باعتبار أن طلب الحكم بسقوط القرار الإداري لا يتقيد بميعاد الطعن بالإلغاء. ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن بحث الشق العاجل فيها من الدعوى. ومن حيث إن من المقرر قانونًا أن الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها بمصادرتها أو الاستيلاء عليها إلا طبقًا لأحكام القانون ونظير تعويض عادل، وتتوقف مشروعية القرار الصادر ينزع الملكية على مدى التزام القرار ومصدره بالإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالقانون المنظم لنزع الملكية. ومن حيث إنه متى كان ذلك كانت المادة (11) من قانون نزع العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 تنص على أن: "يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على النماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع". وتنص المادة (12) من ذات القانون على أنه: "إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابعة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها". ومؤدى ذلك أن المشرع نص على إجراءات محددة تقوم بها الجهة الإدارية لنقل ملكية العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه في اختصاصه للملكية العامة وهذه الإجراءات محددة حصرًا في المادة (11) من القانون، وحتى لا تتعلق مصالح الأفراد ملاك العقارات بسبب تراخي الإدارة في اتخاذ تلك الإجراءات قد نص المشرع في تعبير قاطع باعتبار القرار المقررة للمنفعة العامة كأن لم يكن ومحو كل آثاره في حالة عدم اتخاذ تلك الإجراءات سنتين من تاريخ نشره، فقد اعتبر المشرع مدة السنتين المذكورة بالنص والتي ضربها لاتخاذ تلك الإجراءات ميعاد سقوط للقرار نزول آثار القرار حتى ولو قد شُرع في تنفيذ المشروع أو تم تنفيذه بالفعل لأن المشرع قد عدل عما كان منصوصًا عليه في القانون رقم 577 لسنة 1954 في هذا الشأن. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2359 لسنة 39ق بجلسة 11/6/1995، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع جلسة 18/6/2003 فتوى رقم 537). ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2480 لسنة 1999 بتقرير صفة النفع العام لمشروع المزرعة التدريبية لمدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية - محافظة الحرقية، وتضمن حصر الملاك اسم المدعية بوصفها مالكة الأرض المشار إليها في الوقائع، ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية العدد 29 في 22/7/1999. وقد خلت الأوراق - كما لم تقدم جهة الإدارة - من ثمة دليل على اتخاذها الإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من القانون ووضع نماذج أو قرار نزع الملكية للأرض محل التداعي بمكتب الشهر العقار حتى الآن رغم فوات أزيد من خمس سنوات على صدور القرار المشار إليها، الأمر الذي يعتبر معه القرار المطعون عليه كأن لم يكن وانتهت وزالت كافة آثاره القانونية بانقضاء مدة السنتين من تاريخ نشره، مما تقضي معه المحكمة بسقوط القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. - فلهذه الأسباب - حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً، بسقوط القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تقرير صفة النفع العام على أرض المدعية المذكورة بالوقائع، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع: - أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/9/2003 بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذكرت المدعية شرحًا لدعواها أنها تمتلك مساحة 12 قيراطًا بناحية كفر عبد العزيز مركز الزقازيق محافظة الشرقية، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2480 لسنة 1999 باعتبار أن مشروع المدرسة التدريبية لمدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية من أعمال المنفعة العامة واستولى على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشرع ومنها الأرض التي تمتلكها، ولكن الجهة الإدارية لم تودع قرار نزع الملكية للأرض التي تحوزها بمكتب الشهر العقاري المختص بالمخالفة لنص المادة 11 من القانون 10 لسنة 199 مما يكون القرار المطعون عليه قد سقط ويتعين رد الأرض التي تمتلكها، وخلصت إلى طلب الحكم لها بالطلبات سالفة البيان. وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى حيث قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى. وأعدت الهيئة تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدفع بعد قبول الدعوى لانتفاء الصفة، وبرفض الدفع بعدم قبول الطلب الأصلي شكلاً، وبقبوله شكلاً، وبرفضه موضوعًا وبقبول الطلب الاحتياطي شكلاً، وبسقوط القرار الطعين..... مع ما يترتب على ذلك من آثار..... وتحددت جلسة 13/2/2005 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الخصوم المذكرات وحوافظ المستندات المثبتة بتلك المحاضر. وبجلسة 25/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع لم تقم خلاله ثمة مذكرات. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.