الطعن رقم 30994 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة
و/ حسن محمود سعداوي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1018 لسنة 2003 فيما تضمنه من إزالة التندة المعدنية الثابتة والإشغالات أسفلها بالمحل رقم (83) بسنتر الحسين التجاري بالمجاورة التاسعة بالحي السادس
ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا
ومن حيث أنه طبقا لنص المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين: الأول :- هو ركن الجدية :- بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الاوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرارالمطعون فيه، والثاني هو ركن الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها 0
ومن حيث أنه طبقا لنصوص المواد أرقام 4و15 و16 من القانون رشقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء، المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ، لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة اعمال أو توسيعها أوتعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال
المخالفة بالطريق الإداري ، ويجب أن يكون القرار مسببا ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الإعمال المخالفة 0
ومن حيث أنه طبقا لنص المادتين 2 من القانون رقم 140 لسنة 1956في شأن اشغال الطرق العامة ، لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة اشغال الطريق العام بأي صورة من صور الأشغال التي حددها المشرع،
ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو إقامة تندة معدنية ثابتة ووجود اشغالات طريق أسفلها ، وأن ذلك يعوق حركة سيارات الاطفاء حول السنتر في حالة حدوث حريق مما يشكل خطرا داهما على حياة المواطنين
ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد قام على سبب صحيح يبرره ومن ثم يكون غير مرجح الإلغاء ، وبذلك ينتفي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه ، ولا ينال من ذلك ما جاء بدفاع المدعى من أن التندة داخل تلك السنتر وأن إزالتها ستتلف تجارته بسبب الشمس ، وأنه لم يتعد الطريق العام ، فهذا الدفاع مردود بأن المصلحة العامة وحماية المواطنين تجب المصلحة الخاصة للمواطن والفرد
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى مصروفاته،0 وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء 0
فقرة رقم -1
الوقائع :-
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/9/2003 وطلب في ختامها : الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1018 لسنة2003 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة والإشغالات بالمحل رقم (83) سنتر الحسين التجاري بالمجاورة التاسعة بالحي السادس 0
وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوى 0
وتدوولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع و قدم الحاضر عن الجهاز حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة بالدفاع دفع فيها ببطلان الصحيفة للاعلان في غير الموطن القانوني
وبجلسة 3/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ، ولم ترد ثمة مذكرات 0
وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به 0
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13