⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3518 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ محمد احمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة و/ نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / احمد جلال ابراهيم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدى سليمان محمد شعبان سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/9/2000 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل الجهود غير العادية بواقع 100%من المرتب الأساسي شهريا ، مع ما يترتب على ذلك من آثـار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكرت المدعية شرحا لدعواها ، أنها تعمل بالجهة المدعى عليهـا بوظيفة رئيسة هيئة التمريض بمستشفى أبوزعبل للتكامل الصحي بالدرجة الأولى اعتبارا من 30/5/1996 وطبقا لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنة 1997 يحق لهـا صرف مقابل الجهود غير العادية بواقع %من المرتب الأساسي شهريا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار ، وقد طالبت الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل اليها دون جدوى ، الأمرا لذى دعاها الى أقامة دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان . وبعد أن قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير مسبب بالرأي القانوني فيها ، .......... نظرها أمام المحكمة على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات ، .......... حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
فقرة رقم -1
أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/9/2000 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل الجهود غير العادية بواقع 100%من المرتب الأساسي شهريا ، مع ما يترتب على ذلك من آثـار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكرت المدعية شرحا لدعواها ، أنها تعمل بالجهة المدعى عليهـا بوظيفة رئيسة هيئة التمريض بمستشفى أبوزعبل للتكامل الصحي بالدرجة الأولى اعتبارا من 30/5/1996 وطبقا لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنة 1997 يحق لهـا صرف مقابل الجهود غير العادية بواقع %من المرتب الأساسي شهريا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار ، وقد طالبت الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل اليها دون جدوى ، الأمرا لذى دعاها الى أقامة دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان . وبعد أن قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير مسبب بالرأي القانوني فيها ، .......... نظرها أمام المحكمة على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات ، .......... حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به