⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1743 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي .. .. .. .. .. .. وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة .. وعضوية كلا مـــن / السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود السيد الأستاذ النائب / مصطفى محمود عمران وحضور السيد الأستاذ المندوب / حسن علي أحمد مفوض الدولــة وسكرتارية السيد / صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .. ومن حيث أن المستشكلين بصفتيهما يطلبان الحكم بقبول الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر من المحكمة الإدارية بأسيوط بجلسة 4/6/1989 في الدعوى رقم 459 لسنة 15 ق والقاضي بأحقية المستشكل ضدهما في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجرهما الأصلي شهرياً وعشرة جنيهات مقابل نقدي عن الوجبة الغذائية اعتباراً من 1/7/1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام المستشكل ضدهما المصروفات . ومن حيث أن القانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قضى في المادة الثالثة من قانون الإصدار بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها فيه وتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي . ومن حيث أن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968 تنص علـــــــــى أنه " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه علي يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر " . وتنص المادة (142) من ذات القانون على أنه " لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك بعد إذ كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى " . وتنص المادة (143) من ذات القانون على أنه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصروفات ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى " . ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن ترك الخصومة هو نزول المدعي عنها وعن جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه ، ويترتب عليه إلغاء كافة الآثار المترتبة على قيامها ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ، ويتم ترك الخصومة وفقاً للإجراءات التي أوردتها المادة (141) على سبيل الحصر ويشترط قبول المدعى عليه إن تم التنازل عن الدعوى بعد إبدائه لطلباته فيها إلا في الحالات التي تنتفي فيها مصلحته في الاستمرار في نظرها ، كما إذا أبدى من الدفوع أو الطلبات ما يكشف عن قصده في منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى . " حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2499 لسنة 34 ق ، جلسة 29/12/1990 ـ بالموسوعة الإدارية الحديثة ، الجزء رقم (33) قاعدة رقم 219 " . ومتى كان ما تقدم وكان الثابت أن الحاضر عن هيئة قضايا الدولة قرر بجلسة 8/10/2005 أنه يترك الخصومة في الإشكال وذلك في مواجهة الحاضر عن المستشكل ضدهما والذي لم يعترض على هذا الترك مما يعتبر قبولاً منه ، فمن ثم يتعين إثبات ترك المستشكلان بصفتيهما الخصومة في الإشكال وإلزامهما بالمصروفات . " فلهذه الأسبــــــــــــاب " حكمت المحكمة :ـ بإثبات ترك المستشكلان بصفتيهما الخصومة في الإشكال وألزمتهما المصروفات .
فقرة رقم -1
أقام المستشكلان بصفتيهما الإشكال الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/2/2004 وطلبا في ختامه الحكم بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه وإلزام المستشكل ضدهما المصروفات .. وقال المستشكلان بصفتيهما شرحاً للإشكال أن المستشكل ضدهما كانا من العاملين بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي بالوحدة المحلية لمركز إدفو ، وقد أقاما وآخرون الدعوى رقم 459 لسنة 15 ق أمام المحكمة الإدارية بأسيوط طالبين الحكم لهم بصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية ، وبجلسة 4/6/1989 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبأحقيتهما في صرف هذا البدل بنسبة 50% من الأجر الأصلي شهرياً ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شهرياً اعتباراً من 1/7/1983 وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصاريف ، وأضاف المستشكلان أنه بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم 381 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان فقد صدر قرار محافظ أسوان رقم 5 /1996 بنقل العاملين الذين تحتاجهم الهيئة لتسيير أعمالها من الوحدات المحلية إليها ومنهم المستشكل ضدهما وأسند لهما عمل بعيد كل البعد عن تلك الأعمال المقرر لها البدل ثم صدر قرار بإنهاء ندبهما من الهيئة المذكورة اعتباراً من 1/3/2003 وعليه فإنه أصبحا من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم (26) لسنة 1983 المقرر للبدل وذلك اعتباراً من 1/3/2003، واختتم المستشكلان بصفتيهما إشكالهما بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر لصالح المستشكل ضدهما ، وقد تحدد لنظر الإشكال أمام المحكمة جلسة 12/6/2004 وتدوول بالجلسات وذلك على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث قرر الحاضر عن الدولة بجلسة 8/10/2005 ترك الخصومة في الدعوى ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الإشكال للحكم بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به .