⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21821 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الدكتور/ صبحي جرجس إسحاق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ناجي صلاح عبد الحي سليم نائب رئيس مجلس الدولة و / السيد العربي أحمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / كريم عادل القاضي مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدي مرسي أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا . من حيث أن المدعى يطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها أثناء الخدمة . ومن حيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهي مقبولة شكلا . ومن حيث أنه عن الموضوع ، فان المادة (80) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 17 لسنة 1982 ، تنص على أنه : يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ، فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي : فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية أستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة والتي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم . ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع منح العامل الحق في الحصول على أجازة اعتيادية سنوية ، وأجاز له الاحتفاظ بما قد يكون له من رصيد من تلك الأجازة ، فإذا انتهت خدمة العامل ، وكان له رصيد من الأجازات حق له اقتضاء مقابل نقدي على هذا الرصيد فيما لا يجاوز أربعة أشهر وعلى أن يحسب البدل على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة مضافا إليه العلاوات الخاصة . ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 9/5/2004 في القضية رقم 54 لسنة 25 ق دستورية ، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (80) من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار رقم 17 لسنة 1982 المشار إليه ، فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل . ومن حيث إنه وفي ضوء ما تقدم ، ولما كان عدم حصول العامل على أجازاته السنوية الاعتيادية مرده - كأصل عام وواقعي وطبقا للمجرى العادي للأمور - تحقيق مصلحة العمل ، ومؤدي ذلك حق العامل في الحصول على المقابل عن رصيد أجازاته الاعتيادية كاملا غير منقوص بتحديد مدة معينة يستحق عنها هذا البدل . ومن حيث كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى كان يعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وعند إحالته إلى المعاش لم تصرف له جهة عمله المذكورة مقابلا نقديا عن رصيد أجازاته الاعتيادية سوي مقابل أربعة أشهر فقط ، ومن ثم فإنه عملا بما تقدم ، فإن المحكمة تقضي بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تصرف للمدعى مقابلا نقديا عما تبقي له رصيد أجازاته الاعتيادية ومقداره (646) يوما فقط ستمائة وستة وأربعون يوما مقدرا بالأجر الأساسي الذي كان يصرفه المدعى عند انتهاء خدمته مضافا إليه العلاوات الخاصة ، وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات . " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعى في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع بتاريخ 1/9/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبا في ختامها الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها أثناء خدمته . وقال المدعى شرحا للدعوى أنه كان يعمل بالهيئة المدعى عليها وعند إحالته إلى المعاش قامت جهة عمله بمنحه مقابل نقدي عن أربعة أشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها أثناء الخدمة في حين أن له رصيد من الأجازات يزيد على الأشهر الأربعة يستحق عنه المقابل النقدي تعويضا له عن هذا الرصيد ، ورغم ذلك فقد رفضت جهة الإدارة صرف هذا المقابل له مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بسالف طلبه . وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بالأوراق ، ثم أعدت الهيئة تقريرا برأيها القانون في الدعوى على النحو الوارد به . وقد عينت المحكمة جلسة 21/3/2005 لنظر الدعوى ، وفيها تقدم الحاضر عن المدعى بحافظة مستندات طويت على بيان برصيد أجازاته الاعتيادية قدره 646 يوما ، وما يفيد لجوئه إلى لجنة فض المنازعات . وبجلسة 10/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 31/10/2005 ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه .