⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 635 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن وبحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجرهم الأصلى وعشرة جنيهات شهرياً كمقابل نقدى عن وجبة غذائية وفقاً لأحكام القانون 4 لسنة 1999 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء إذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1999 بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن " تعدل تسمية القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى لتكون بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب والقمامة والنظافة " وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن " يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه النص الآتى : تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب وجمع القمامة فى الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها . كما تسرى عليهم أحكام القوانين واللوائح ............................................................. وتحدد الوظائف الدائمة والمؤقتة التى يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة فى المجالات المشار اليها فى الفقرة الأولى ومسمياتها من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل وحدة من الوحدات . ويصدر بهذا التحديد وبإعداد الوظائف اللازمة للتشغيل فى كل وحدة قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة " وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية العدد 9 ( تابع ) فى 4 مارس عام 1999 ونفاذاً لهذا القانون أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1152 لسنة 1999 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية للعاملين بجمع القمامة والنظافة ونص فى مادته الأولى على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1999 المشار اليه المشتغلين فى أعمال جمع القمامة فى أماكن الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك فى الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلى منسوبة الى الأجر الأصلى للعامل 60% للعاملين شاغلى وظائف النظافة وجمع القمامة بجميع صورها من مختلف مصادرها فى الأماكن المذكورة . 50% للعاملين شاغلى الوظائف التى تقوم بتشغيل المعدات لنقل القمامة والخلفات بجميع صورها من مختلف مصادرها فى الأماكن أو التخلص منها " وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن " يمنح العاملون المشتغلون فى أعمال جمع القمامة فى الأماكن المذكورة فى المادة الأولى الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتى : ( أ ) خمسة عشر جنيهاً شهرياً للعاملين المعرضين لظروف ومخاطر الوظيفة يستحق عنها بدل بنسبة 60% . (ب) عشرة جنيهات شهرياً للعاملين المعرضين لظروف ومخاطر وظيفة يستحق عنها بدل بنسبة 50% . وتنص المادة السادسة من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القرار فى الوقائع الصرية العدد 76 فى 8 أبريل سنة 1999 . ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين القائمين بجمع القمامة والنظافة قرر بموجب القانون رقم 4 لشنة 1999 منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية تعويضاً لهم عما يلاقونه من مخاطر فى أداء أعمالهم وناط\ بالسلطة المختصة تحديد قواعد صرف البدل والمستحقين له ، ونفاذاً لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1152 لسنة 1999 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية للعاملين بجمع القمامة والنظافة وحــدد به الوظائف المستحقة لهذا البدل والنسبة المستحقة لكل وظيفة ومقدار المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية المقرر لشاغلها . ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يعملون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اسوان ويعمل الأول عامل نظافة داخل ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسوان ويعمل الرابع مندوب تموين الزيت بسيارات المخلفات الصلبة ولما كانت هذه الأعمال لا تندرج ضمن أعمال جمع الثمامة فى الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة وأعمال تشغيل المعدات اللازمة لنقل القمامة فمن ثم يكون المدعيين الأول والرابع من غير المخاطبين بأحكام القانون 4 لسنة 1999 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 ولا يتثنى لهما الأستفادة من أحامها وتكون دعواهما الماثلة غير قائمة على سند من القانون حرية بالرفض . ومن حيث أن الثابت أن المدعيين الثانى والثالث يعملان بوظيفة مشرف نظافة بالمخلفات الصلبة إعتباراً من 11/11/1996 ولما كان العمل يندرج ضمن مدلول عبارة العاملين شاغلى وظائف النظافة وجمع القمامة بجميع صورها الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 سالف الذكر فمن ثم فإنهما يستحقان صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأصلى لكل منهما وخمسة عشر جنيهاً كمقابل نقدى عن وجبة غذائية شهرياً إعتباراً من 5/3/1999 بتاريخ العمل بالقانون 4 لسنة 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ولا ينال من ذلك كون المدعيين قد طلبا البدل بنسبة 50% من أجرهما الأصلى ومقابل الوجبة الغذائية بمقدار عشرة جنيهات فقط وذلك أن المحكمة تضع فى أعتبارها أن العبرة فى روابط القانون العام هو التطبيق الصحيح لأحكام القانون أستناداً لمبدأ المشروعية وليس بما يطلبه الخصوم . ومن حيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم المادة(184) مرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع ( أ ) برفضها بالنسبة للمدعيين الأول والرابع والزمتهما المصروفات . (ب) بأحقية المدعيين الثانى والثالث فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأصلى لكل منهما وخمسة عشر جنيهاً كمقابل نقدى عن وجبة غذائية إعتباراً من 5/3/1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 18/4/2000 طالبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفية بنسبة 50% من الأجر الأساسى وعشرة جنيهاً كمقابل نقدى عن وجبة غذائية شهرياً وذلك طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1999 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات . وقال المدعون شرحاً لدعواهم بأنهم من العاملين بوظيفة عامل نظافة بالوحدة المحلية لمدينة أسوان وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية للعاملين بجمع القمامة والنظافة يستحقون الطلبات سالفة الذكر . وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بذات الطلبات . وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها . وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير . وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 25/10/2003 وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وبجلسة 8/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لحكم بجلسة 27/11/2005 وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم بمناسبة أنتخابات مجلس الشعب وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .