⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 625 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي00 وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود مجاهد السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعين يهدفون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في ضم خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومن حيث أن البحث في الاختصاص سابق علي البحث في شكل الدعوى أو موضوعها وتتصدي له المحكم من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم بحسبانه متعلقا بالنظام العام0 ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا انه وفقا لأحكام المواد14, 13, 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 ان المشرع جعل محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون سالف الذكر فيما عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية وناط المشرع بالمحاكم الإدارية اختصاص محدد علي سبيل الحصر حيث نختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات وذلك بالنسبة للموظفين العموميين من المستوي الثاني اوالثالث أو من يعادلهم وفقا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنه 1971 " الملغي" وهو ما يقابل الدرجة الثالثة فما دونها وفقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه1978 " الحالي" وكذلك طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة باحالتهم إلي المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي وكذلك في طلبات التعويض المترتبة علي هذه الطلبات اومتي كانت الدعوى متعلقة بمنازعة في مرتب اومعاش أو مكافأة لهم أو لورثتهم0" يراجع في هذا المعني: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1558 والطعن رقم 1559 لسنه 36 ق جلسة 2/7/1998"0 ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين الأول والثاني يعملان بإدارة أقسام حركة أسوان بهيئة سكك حديد مصر بالدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنه 1978 ومن ثم تكون هذه المحكم غير مختصة بنظر الدعوى الماثلة ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري - دائرة قنا - بحسبانه من العاملين في نطاق الاختصاص المحلي لمحاكم مجلس الدولة ومحافظات قنا مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري - دائرة مدينة قنا - للاختصاص 0 ومن حيث ان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة ومن ثم فانه يتعين إرجاء البت في المصروفات للمحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من قانون المرافعات . وحيث أنه عن شكل الدعوى وموضوعها بالنسبة للمدعيين الثالث والرابع : ومن حيث انه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من دعاوى التسويات والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ،المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنه 1972 ,وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980لشان الخدمة العسكرية والوطنية تنص على أنه " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضاءها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بوحدات القطاع العام . . . . . . كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدة خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة . ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للمجند وحتى لا يضار بتجنيده قرر الاعتداد لمدة الخدمة العسكرية في الأقدمية بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كما قرر حسابها كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام وغيرها من الجهات التي تتطلب الخبرة كشرط للتعيين او الترقية بيد أن المشرع لم يجعل حساب هذه المدة أمر طليق من كل قيد بل قيد ذلك بألا يسبق المجند زميله المعين معه بذات الجهة في الأقدمية فإذا لم يوجد له زميل حسبت له مدة خدمته الإلزامية كاملة أم إذا وجد هذا الزميل فلا يحسب للمجند من مدة تجنيده الا القدر الذي لا يترتب عليه أن يسبق زميله المعين معه في الأقدمية ( يراجع فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 796 بجلسة 22/6/1988 ملف رقم 86/3/726 ) ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن المدعيين الثالث والرابع يعملان بإدارة أقسام حركة أسوان بالدرجة الثالثة ومعينين في 16/3/1987 بوظيفة مشرف قطار, وكان لكل منهما مدة خبرة عسكرية , لمدة سنتين وشهر وثلاثة عشر يوما ولمدة سنتين وشهر ويومين علي التوالي, وقد خلت الأوراق من ثمة ما يفيد وجود زميل لهما يقيدهما في ضم تلكما المدتين , فانه يحق لكل منهما ضم مدة خدمتهم العسكرية المشاراليها إلا مدة خدمه المدنية طبقا لحكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنه 1980 المشاراليها , وما تقضي به المحكمة0 مع ما يترتب علي ذلك من آثار 0 ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . " فلهـذه الأسـباب " حكمت المحكمة : أولاً : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمدعيين الأوليين، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصرفات , ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعيين الثالث والرابع وفي الموضوع بأحقيتهما في ضم خدمتهما العسكرية إلى مدة خدمتهما المدنية وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
فقرة رقم -1
أقام المدعون دعواهم الماثلة بتاريخ 17/4/2000بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بتسوية حالاتهم واحتساب مدة خدمتهم الفعلية والاستبقائية ضمن مدة عملهم الفعلية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصروفات والاتعاب0 وذكرا لمدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بهيئة سكك حديد أسوان بالمنطقة الجنوبية حيث أنهم حاصلون علي الشهادة الإعدادية العامة وعينوا بها في 4/8/1976 , 17/9/1976 , 1/2/1978 , 6/1/1978 علي التوالي, وكانت لهم مدد خدمة عسكرية بلغت ست سنوات واحد عشر شهرا وستة عشر يوما للأول وثلاث سنوات وأربعة اشهر ويومين للثاني وسنتين وشهر وثلاثة عشر يوما للثالث وسنتين وشهرا ويومين للرابع, وقد رفضت الجهة الإدارية ضم تلك المدد لهم , فأقاموا دعواهم الماثلة0 واختتموا المدعون صحيفة دعواه بطلباتهم سالفةالذكر0وارفقوها ثلاث حوافظ مستندات طويت علي ما به من أوراق , ضمنت شهادات الخدمة العسكرية لهم 0وقدمت تلك الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوي0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/6/2003 وماتلاها من جلسات , حيث قدم محامي الدولة مذكرة دفاع وحافظتين مستندات طويتا علي بيانات الحالة الوظيفية للمدعين وبجلسة 22/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم بحالتها 0 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .