⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3123 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-7-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـــــاسة الســيد الأســــــتاذ المستشار / مجدي حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / كارم عـبد اللطــيف نائب رئيس مجلس الدولــــــة و د / حمدى الحلفاوى وحـــضور الســـــــــيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح الجزار مفـــــــــــــــوض الدولــــــــة وســـــــكرتاريـــــــة الســـــــــــــــــــــــــيد / ســـــامى عبد الله أمــــــــــــين الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحــــــــــــكمة *************** بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة ، ومن حيث يهدف المدعى من خلال دعواه الماثلة - إلى الحكم بوقف تنفيذ والغاء حكم الصلاحية رقم 18/93 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادته إلى عمله بالدرجة التى وصل إليها أقرانه 0 ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعى تتمثل فى مسعاه نحو إبطال الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بإحالته للمعاش ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة هى دعوى بطلان الحكم الصادر من المجلس المشار إليه سلفا 0 ومن حيث إن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة ، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 ، لم تتضمن النص على اختصاص المجلس بمثل هذا النوع من الدعاوى التى ترمى إلى إبطال الأحكام الصادرة عن مجلس صلاحية القضاة والتى تعتبر حكما كسائر الأحكام ، وإن كان فى صورة القرار القضائي ، على ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 1/2/1992 0 ومن حيث ذهبت محكمة النقض ( دائرة طلبات رجال القضاء ) إلى أن الأحكام التي يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنص المادتين 111 ، 112 من قانون السلطة القضائية رقم 49 لسنة 1972 لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، وقد قصد المشرع أن يقصر التقاضي على المسائل التى يفصل فيها هذا المجلس على درجة واحدة 0 ( حكم محكمة النقض فى طلبات رجال القضاء الصادر بجلسة 8 مايو 2001 ) ومن حيث إنه طالما كانت أحكام مجلس الصلاحية بمنأى عن الطعن عليها أمام أية جهة أخرى ، فإنه لا سبيل لإعادة النظر فيها مرة أخرى - خصوصا بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والمشار إليه سلفا بخصوص عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية - إلا عن طريق دعوى البطلان التى ترفع أمام ذات الجهة ( مجلس الصلاحية ) الذى أصدر الحكم 0 ومن حيث لا حجة فيما يقال من أن هذا المجلس ليس له قلم كتاب تودع فيه الدعاوى ، ولا ينظر سوى الطلبات المقدمة إليه من وزير العدل أو رئيس محكمة النقض ، ذلك أنه فى الحالة التى تقدر فيها المحكمة المطروح عليها النزاع أن دعوى البطلان ينظرها مجلس الصلاحية صاحب الولاية فى ذلك ، فإن المدعى عليهما الثاني والثالث فى هذه الدعوى سوف يحرصان على تمكن مجلس الصلاحية من نظر هذه الدعوى ، وذلك بغية كشف وجه الحقيقة بعد التأكد من مراعاة المدعى للمواعيد الشكلية فى رفع دعواه الماثلة ، والتي لم تقصد لها المحكمة على أساس أن المنازعة من الأصل غير داخلة فى اختصاصها 0 ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك ، فإن المحكمة تقضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى الماثلة ، وتأمر بإحالتها بحالتها إلى مجلس صلاحية القضاه للفصل فيها 0 ومن حيث إن الحكم فى الاختصاص غير منه للخصومة 0 فلــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة : بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها بحالتها إلى مجلس صلاحية القضاه للفصل فيها وأبقت الفصل فى المصروفات لحين البت فى موضوع الدعوى 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع:- ********** بتاريخ 8/2/2001 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء حكم مجلس الصلاحية رقم 7 لسنة1996 والقرار الجمهوري الصادر نفاذا لهذا الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادته إلى وظيفته بالدرجة التى انتهى إليها أقرانه 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه مستشار سابق بمحكمة استئناف بنى سويف وأحيل إلى مجلس التأديب والصلاحية المنصوص عليه بالمادتين 98، 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46لسنة 1972 وقد نظر طلب الصلاحية رقم 7 لسنة 1996 الخاص بالطالب وصدر حكم الصلاحية بتاريخ 1/4/1996 وبنقلة إلى وظيفة غير قضائية 0 ونعى المدعى على هذا الحكم مخالفته للقانون والدستور - على سند من أن المحكمة الدستورية العليا انتهت بجلسة 9/9/2000 إلى الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية ومن ثم يكون الحكم فى حقه منعدما لابتنائه على نعى مقضي بعدم دستوريته ، وانتهى المدعى إلى طلباته المتقدم بيانها 0 ونظرت الدعوى بجلسة 13/2/2001 ثم بجلسة 27/2/2001 وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى شقيها حيث أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى مجلس تأديب القضاه وتدول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر وقدم المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقدم محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة ودفع فيها أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبولها 0 وبجلسة 12/6/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 26/6/2001 وفيها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ولتغير التشكيل حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به0