⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2416 لسنة 4 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الوولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ عبد القادر حسين قنديل نائب رئيس مجلس الدولة /الدكتور / احمد عبد الرحيم جودة وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار /احمد جلال ابراهيم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدى سليمان امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 16/2003 والصادر بوقف اعمال البناء الخاصة به والكائنه بشارع طريق الشموت والزام جهة الادارة المصروفات ومن حيث ان المادة 12 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشان مجلس الدولة تنص على انه " لاتقبل الطلبات الاتية:- ( أ) الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية. (ب) ومن حيث ان مفاد النص المتقدم ان مناط قبول الدعوى كشرط عام سواء فى شقها العاجل او الموضوعى وسواء كانت من دعاوى الالغاء او من دعاوى القضاء الكامل ان تتوافر مصلحة للمدعى فى اقامتها ومن الامور المسلمة ان شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين ان يتوافر فى وقت رفع الدعوى وان يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا ولما كانت دعوى الالغاء هى دعوى تستهدف اعادة الاوضاع الى ماكانت عليه قبل صدور القرار المطلوب الغاؤه فانه اذا ماحال دون ذلك مانع قانونى فلايكون هناك وجة للاستمرار فى الدعوى وتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها" يراجع حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 3230 / 33ق بجلسة 10/3/1991 " ومن حيث انه بالتطبيق لما تقدم وكان المدعى يطعن على القرارالصادر بوقف اعمال البناء التى قام بها وكان فى الوقت ذاته قد صدر قرارى ازالة رقمى 259 ,274 لسنه 2003 للاعمال محل قرار الوقت والتى يتنهى مفعوله ويزول اثره بصدور قرار الازالة ومن ثم فقد اضحت مصلحتة فى الاستمرار فى دعواه منتفية مما يتعين القضاء بعدم قبولها شكلا لانتفاء شرط المصلحة . ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا باحكام المادة 184 من قانون المرافعات فلهذه الاسباب حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة والزمت المدعى المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفةاودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/5/2003 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 16 لسنه 2003 والصادر بوقف اعمال البناء الخاصة به والكائنه بشارع طريق الشموت والزام جهةالادارة المصروفات. تدوول نظر الدعوى امام المحكمة على نحو ماهو مبين بمحاضر الجلسات حيث اودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها فى الدعوى وحافظة مستندات بها القرار المطعون فيه وقرارى الازالة رقمى 259 , 274 لسنه 2003 الخاصين بازالة الاعمال محل قرار الوقف .وبجلسة 27/7/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .