⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9192 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / احمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / صبحى سعيد فتح الله و / عاطف سعدى محمد وحضور السيد الاستاذ المستشار / عماد احمد عبد الرحمن مفوض الدولـــــة وســـــــــــكرتارية الســــــــــيد / محمد ابراهيم احمد امين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــة " بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا. من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بتسوية معاشه بالزيادة الى مبلغ 280 جنية اعتبارا من شهر يناير 1992 والى مبلغ 400 جنية اعتبارا من شهر يناير 1994 مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها صرف الفروق المستحقة نتيجة هذه التسوية والزام المدعى عليه بالمصروفات. ومن حيث ان الدعوى قد استوفت اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا. وحيث انه عن الموضوع فان المادة 126 من قانون المحاماه رقم 17/1983 تنص على ان .... تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما يأتى : 1 - ......... 2 - ......... 3 - تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة. وتنص المادة 176 من ذات القانون على ان : ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها ، ويهدف الى رعاية اعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما فى ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم...". وتنص المادة 196 من القانون المشار اليه على ان " للمحامى الحق فى معاش كامل اذا توافرت فيه الشروط الاتية :........." كما تنص المادة 197 من ذات القانون على ان : يقدر المعاش المنصوص عليه فى المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماه بحد اقصى قدره مائتان واربعون جنيها ، ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش او تعديل الحد الاقصى تبعا لتغير الاسعار القياسية لنفقات المعيشة وفى ضوء المركز المالى للصندوق. ومن حيث ان المستفاد مما تقدم ان المشرع قد اختص الجمعية العمومية لنقابة المحامين دون غيرها بتعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم ، وتباشر الجمعية العمومية هذا الاختصاص بناء على اقتراح من مجلس النقابة لهذه الزيادة ومدعما بتقرير من خبيرين اكتوريين وبمراعاة المبالغ المخصصة للرعاية الاجتماعية والصحية. وحيث انه وهديا بما تقدم وكان الثابت من الاوراق انه بتاريخ 25/11/1988 قررت الجمعية العمومية لنقابة المحامين زيادة المعاش المقرر للمحامين الى سبعة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماه بحد اقصى 280 جنية ، وفوضت مجلس نقابة المحامين فى رفع قيمة المعاشات المستحقة طبقا للقانون رقم 17/1983 ، فقرر الاخير بجلسته المنعقدة فى 28/11/1991 تنفيذ قرار الجمعية العمومية المذكور اعتبارا من اول يناير 1992 ، الا انه وضع قيدا مفاده ان يكون صرف هذه الزيادة الى الذين احيلو للتقاعد اعتبارا من اول يناير 1989 ، مما مفاده حرمان من احيلوا للتقاعد قبل هذا التاريخ من تلك الزيادة ، وهو قيد لم تقرره الجمعية العمومية صاحبة الاختصاص الاصيل بتقرير زيادة المعاش ، كما ان المحالين للمعاش فى تاريخ سابق على الاول من يناير عام 1989 اولاحقا عليه هم جميعا فى مركز قانونى واحد بالنسبة لموارد الصندوق بأعتبار انهم جميعا قد اوفوا بالتزاماتهم المالية المتمثلة فى سداد الاشتراكات المقررة عليهم خلال مدة اشتراكهم ، الامر الذى يكون معه القيد المشار اليه بقصر استحقاقه الزيادة فى المعاش لمن احيلوا للتقاعد من اول يناير 1989 قد جاء مخالفا للقانون ، ويتعين تبعا لذلك القضاء بأحقية المدعى فى زيادة معاشه الى مبلغ 280 جنية اعتبارا من شهر يناير 1992 مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها صرف الفروق المستحقة نتيجة لهذه التسوية . ومن حيث انه عن طلب المدعى زيادة معاشه الى 400 جنية اعتبارا من شهر يناير 1994 وما يترتب على ذلك من اثار ، فانه ولما كان الثابت من الاوراق ان مجلس النقابة هو الذى قرر هذه الزيادة دون العرض على الجمعية العمومية وهو الثابت من كتاب النقابة بعنوان حقائق وانجازات " ص 14 والذى اقر فيه المجلس بذلك ، فانه وقد خلت الاوراق مما يفيد تصديق الجمعية العمومية على هذه الزيادة ، فان هذا القرار - وقد صدر من مجلس النقابة وحده - يكون قد صدر من غير مختص باصداره ، ولا يستفيد منه المدعى ويتعين تبعا لذلك القضاء برفض هذا الطلب. ومن حيث انه عن المصروفات ' فانه ولئن كان قد قضى للمدعى ببعض طلباته دون البعض الاخر فان المحكمة تلزم النقابة المدعى عليها بكامل المصروفات عملا بسلطتها التقديرية المقررة بحكم المادة 286 مرافعات. " فلهذه الاسباب " حكمت المحكمة .. بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعى فى زيادة معاشه الى مبلغ 280 جنيها اعتبارا من شهر يناير عام 1992 مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها صرف الفروق المستحقة نتيجة هذه التسوية ورفضت ماعدا ذلك من طلبات والزمت النقابة المدعى عليها المصروفات.
فقرة رقم -1
" الواقعــــــــــــــات " اقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة اودعها قلم كتاب المحكمة طلب فى ختامها الحكم بالغاء قرارى مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر اولهما 28/11/1991 ، والصادر ثانيهما بجلسة 13/7/1993 فيما تضمناه من حرمان المدعى من زيادة معاشه الى مبلغ 280 جنية و 400 جنيه ، والحكم بتسوية معاشه بالزيادة الى مبلغ 280 جنية اعتبارا من شهر يناير 1992 والى مبلغ 400 جنية اعتبارا من شهر يناير 1994 وصرف الفروق المستحقة بنتيجة هذه التسوية مع الزام المدعى عليه بالمصروفات. وقال المدعى شرحا لدعواه انه عضوا بنقابة المحامين منذ عام 1941 ومارس مهنة المحاماة لمدة اربعة واربعين عاما متصلة وفى عام 1985 طلب احالته للتقاعد واستجابة لرغبته قام المدعى عليه بربط معاش شهرى له بمبلغ 240 جنية اعتبارا من 1/8/1985 ، وبتاريخ 25/11/1988 قررت الجمعية العمومية للنقابة. زيادة المعاش الى سبعة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماه بحد أقصى 280 جنيها وفوضت مجلس النقابة فى رفع قيمة المعاشات المستحقة والذى قرر بدوره بجلسة 28/11/1991 بتنفيذا قرار الجمعية العمومية اعتبارا من اول يناير 1992 الا انه وضع قيدا مفاده ان يكون صرف هذه الزيادة بالنسبة لمن احيل للتقاعد اعتبارا من اول يناير عام 1989 فقط ، وحرم من احيل للتقاعد قبل هذا التاريخ من تلك الزيادة ، دون ان يرد هذا القيد فى قرار الجمعية العمومية سالفة الذكر ، وبتاريخ 13/7/1993 قرر مجلس النقابة رفع الحد الاقصى للمعاش الى 400 جنية ابتداء من اول يناير 1994 ، ونظرا لكون حقه ثابت فى استحقاق الزيادة فى المعاش الى 280 جنية اعتبارا من اول يناير 1992 ، وكذا حقه فى الزيادة التى تقررت اعتبارا من اول يناير 1994 بمبلغ 400 جنية فقد تقدم بشكواه الى المدعى عليه الاول ثم اعقبها بانذار على يد محضر اعلنه بتاريخ 22/7/1996 دون جدوى ، ونعى على القرارين المطعون فيهما مخالفتهما للقانون لاهدارهما المساواة بتفضيله طائفة من المحامين على طائفة اخرى رغم تماثل مراكزهم القانونية واختتم صحيفة دعواه بطلب الحكم بطلباته آنفة البيان. وجرى تحضير الدعوى امام هيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويت كل منها على المستندات المعلاه على غلافها ، واودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعى فى زيادة معاشه الى مبلغ 280 جنية اعتبارا من شهر يناير 1992 وما يترتب على ذلك من اتار والزام النقابة المدعى عليها بالمصروفات. حددت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 12/1/2003 ، وبجلسة 24/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 28/11/2004 ثم قررت مد اجل النطق بالحكم بجلسة اليوم لاتمام المداولة ، وفيها صدر واودعت مسودته مشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به.