الطعن رقم 1999 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-8-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الســــيد الأســـتاذ المســتشــــار /
مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
كـــارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلــــــس الدولة
محمد أحمد محمود نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وحضـــــور الســيد الأســـتاذ المسـتشـــار /
عبد الفتاح الجـــــزار مفـــــــــوض الــــــدولـــــــــة
وســــــكرتــــــاريــــــــة الســـــــــــــــــــيد /
ســــامى عـــــبد الله أمـــــــــــــــين الســــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــة
*************
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير الاقتصاد رقم 503 لسنة 1997 بشأن معايير المحاسبة المصرية وتعديلات نماذج القوائم المالية لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد : فإنه لما كان الثابت من أن القرار المطعون فيه - وهو قرار تنظيمي عام - قد نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 12/10/1997 ، وأن المدعى أقام دعواه الماثلة بطلب إلغاء هذا القرار فى 11/12/1997 ، أى خلال المدة المقررة لرفع دعوى الإلغاء وهى ستون يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به طبقا لأحكام المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - أخذا فى الاعتبار أن حساب المدة على الوجه الصحيح يبدأ من اليوم التالى لتاريخ النشر أو العلم وليس من التاريخ المذكور - ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا ، وبالتالي فإن الدفع المبدي من الدولة فى هذا الصدد يكون فى غير محله ويتعين الالتفات عنه ، وإذا ستوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطى الصفة والمصلحة : فإن الثابت مما ذكره المدعى ولم تقدم جهة الإدارة ما يدحضه - أنه أقام دعواه الماثلة بصفته رئيسا لجمعية المحاسبين القانونيين المصرية ، وبالتالى يكون ذا صفة فى إقامة هذه الدعوى نيابة عن الجمعية ، كما تكون له مصلحة أيضا فى إقامتها بحسبان أن الجمعية المذكورة هي إحدى الجمعيات المنشأة بهدف رعاية أبناء المهنة والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم فى مواجهة ما قد يتراءى لهم من أخطار تهدد هذه الحقوق والمصالح ، وعليه يكون هذا الدفع غير قائم بدوره على أساس سليم من القانون خليق بالرفض 0
ومن حيث إنه عن الموضوع : فإن المادة (1) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ، تنص على أن " يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحك
ام قانون شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون " 0 كما تنص المادة (2) من مواد إصدار القانون المذكور أيضا على أنه " يقصد فى تطبيق أحكام القانون المرافق بالهيئة أو الجهة الإدارية - أينما وردتا فى هذا القانون ولائحته التنفيذية أو القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية " الهيئة العامة لسوق المال " ، ويقصد برئيس الهيئة " رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال " ويقصد بالوزير " وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال واللائحة التنفيذية للقانون المرافق 00 ) 0
ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص أن المشرع فى القانون رقم 95 لسنة 1995 بإصدار قانون سوق رأس المال ، حدد المقصود بالوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون بأنه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، وأناط بهذا الوزير سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور 0
ومن حيث إنه لما كان المدعى ينعى على قرار وزير الاقتصاد رقم 503 لسنة 1997 المطعون فيه أنه صدر من غير مختص ، وذلك على سند من القول بأن القانون رقم 133 لسنة 1951 بتنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة قد حدد الوزراء المعينين بتنفيذ أحكامه بأنهم وزراء التجارة والصناعة والمعارف العمومية والعدل كل فيما يخصه وليس من بينهم وزير الاقتصاد ، وكان الثابت أن القرار المذكور صدر استنادا إلى أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال الذى خول وزير الاقتصاد سلطة إصدار اللائحة التنفيذية له ، وليس تنفيذا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 الذى يستند إليه المدعى ، يؤكد ذلك ويدعمه أن ديباجة هذا القرار قد خلت تماما من الإشارة إلى القانون رقم 133 لسنة 1951 ، كما أنه جاء تعديلا صريحا لنص المادة (58) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه والصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 وكذا الملاحق المرافقة لها ، وهذا التعديل أمر يملكه وزير الاقتصاد نزولا على قاعدة تقابل الإشكال التى تستوجب أن يكون تعديل القرار أو اللائحة بذات الأداه التى صدرت بها ، ومن ثم فإن سند المدعى فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه يكون منهارا من أساسه ، وهو ما تقضى معه المحكمة برفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من الواقع أو القانون 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــهذه الأســـــــــباب
**************
حكمت المحكمة :-
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى بصفته المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع :-
********
بتاريخ 11/12/1997 أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وقال شرحا لدعواه : أنه رئيس لجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية التى أوكل إليها القانون رعاية مصالح أعضاءها والدفاع عن حقوقهم ، وقد فوجئ بصدور قرار وزير الاقتصاد رقم 503 لسنة 1997 فى شأن معايير المحاسبة المصرية وتعديلات نماذج القوائم المالية ، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بتنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والذى حدد فى المادة 39 منه الوزراء المنوط بهم تنفيذ هذا القانون على سبيل الحصر بأنهم وزراء التجارة والصناعة والمعارف العمومية والعدل كل فيما يخصه ، وليس من بينهم وزير الاقتصاد المدعى عليه 0
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه أنه صدر من غير مختص منطويا على اعتداء السلطة الإدارية صاحبة الاختصاص ، مما يشوبه بالانعدام ويجعله حريا بالإلغاء ، وخلص فى ختام دعواه إلى طلباته سالفة البيان 0 وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بالأوراق ، حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة القرار رقم 503 لسنة 1997 المطعون فيه 0
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظتي مستندات طويتا على صورة قرار إشهار جمعية المحاسبين القانونيين المصرية ، وصورة نظامها الأساسي ، وصورة إعلان عن دورات تدريبية على معايير المراجعة الصادر بها قرار وزير الاقتصاد رقم 625 لسنة 2000 ، وصورة قرار الجمعية العمومية غير العادية لنقابة التجاريين الصادر بتاريخ 26/5/1995 ، وصورة الكتاب الصادر من الإدارة العامة للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية بشأن موافقة لجنة القيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين على قيد أحد أعضاء الجمعية فى السجل المذكور ، وقدم مذكرتي دفاع صمم فيهما على طلباته ، كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة القرار المطعون فيه ومذكرة الجهة الإدارية بشأن الرد على الدعوى ، وقدم مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، ومن باب الاحتياط الكلى : برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات فى جميع الحالات 0
وبجلسة 23/1/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 20/2/2001 مع التصريح بتقديم مذكرات فى أسبوعين ، وبناء على الطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة قررت المحكمة إعادة للمرافعة لجلسة 13/3/2001 لإيداع بعض المستندات ، ، وبجلسة 10/4/2001 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة المذكرة المقدمة من المدعى فى الدعوى رقم 1785 لسنه 52 ق ، كما قدم مذكرة دفاع انتهى فيها إلى ذات الطلبات الواردة بمذكرته السابقة 0
وبجلسة 5/6/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 1/7/2001 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين ، ومضى هذا الأجل دون أن يتقدم أحد بشئ ، وبجلسة 1/7/2001 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13