⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8112 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-5-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن حقيقة طلبات المدعين حسب التكييف القانونى السليم لها هى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارالسلبى بالامتناع عن تمتعهم بالإعفاءات الضريبية والمزايا المقررة بالقانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، وذلك على محلاتهم المخصصه لهم بسوق العبور وما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إنه على هدى التكييف المتقدم يغدو والدفع بعد قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فى غير محله حريا بالرفض 0 وحيث إن الثابت بالأوراق ، أن محمد طه " المدعى الرابع ( ثانيا ) " غير مخصص له محل حسبما ورد بكتاب رئيس الجهاز التنفيذى لسوق العبور المؤرخ 25/6/2000 والمودع حافظة مستندات الجهة الإدارية جلسة 25/2/2003 ومن ثم فإنه ليس له ثمة مصلحة فى الطعن على القرار المطعون فيه ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه لانتفاء المصلحة 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا0 وحيث إن الفصل فى طلب الإلغاء يغنى عن الفصل فى الطلب العاجل 0 وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة (24) من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على أنه : " مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر بالإعفاءات الضريبة المقررة بالمادة 16 من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها فى مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها ، كما تعفى الأرباح التى توزعها أى منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنه مالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال "0 وحيث إن مؤدى النص المتقدم أن المشرع تشجيعا لقيام مشروعات أو مزاولة نشاط فى المجتمعات العمرانية الجديدة ، فقد قرار فى إفصاح جهير تمتع تلك المشروعات والأنشطة بالإعفاءات الضريبية لمدة عشر سنوات من تاريخ أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال ، وذلك طبقا لما جاء بنص المادة (24) المشار إليه ، ومن ثم فإن مناط سريان الإعفاءات إنما يتمثل فى إقامة المشروع أو مباشرة النشاط داخل المجتمع العمرانى الجديد ، وذلك بغض النظر عما إذا كانت تبعية هذا المجتمع قد نقلت فيما بعد إلى جهة إدارية أخرى بخلاف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعين - عدا / محمد طه قد خصص لهم محلات فاكهة بسوق العبور وهو ما يعد مجتمعا عمرانيا جديدا، ومن ثم يسرى فى شأنهم الإعفاءات الضريبة والمزايا المقررة بالمادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 ولا ينال من ذلك صدور القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1993 بنقل تبعية السوق المذكور لمحافظة القاهرة ، إذ إن ذلك لا يعدو أن يكون محض تنظيم إدارى فحسب ولا يمس بحال من الأحوال الحقوق والمراكز القانونية المستقرة والمكتسبة للمدعين فى ظل سريان الإعفاءات المقررة قانونا بموجب القانون المشار إليه ، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه بحرمانهم من الإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 غير قائم على سند من القانون ويتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمتع المدعين بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة المذكورة 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- أولا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى الرابع ( محمد طه محمد القليوبى ) وألزمته المصروفات 0 ثانيا : بالنسبة لباقى المدعين بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** بتاريخ 15/5/2000 أقام المدعون الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبين الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 312 لسنة 1993 وذكر المدعون شرحا للدعوى أنه قد تم تخصيص محلات فاكهة لهم بسوق العبور بالأرقام المبينة قرين اسم كل منهم ، وذلك من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وبالإعفاءات المقررة قانونا من حيث الضرائب لمدة عشرة سنوات من تاريخ أول سنة مالية للنشاط فضلا عن الإعفاءات الأخرى ، إلا أنهم فوجئوا بعد أن تسلموا المحلات الخاصة بهم - بإخطارهم من قبل الضرائب العقارية بربط ضريبى عن الأرباح التجارية ، وذلك استنادا لصدور القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1993 المتضمن نقل تبعية السوق المذكور لمحافظة القاهرة وأنه تبعا لذلك تنحسر عنه المزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها ، ونعى المدعون على القرار مخالفته للقانون على النحو الوارد بعريضة الدعوى التى اختتموها بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل الخصوم المستندات ومنها حافظة مستندات طويت على أصل التوكيلات الصادرة من المدعين 0 وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وقد قام المدعون - بناء على تكليف المحكمة - باختصام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 0 كما أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وإلزام رافعها المصروفات وإحتياطيا: بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبجلسة 6/4/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/5/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، أودع خلالها المدعون مذكرة 0 و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0