الطعن رقم 16717 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسي حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولـــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي علي السيد نائب رئيس مجلس الدولـــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل فؤاد مفـــــــوض الدولــــــــــــة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــد / رأفت إبراهيم أميـــــــــــن الســــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــة "
بعد مطالعة الأوراق - والاستماع إلي الإيضاحات ــ والمداولة القانونية .
من حيث أن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية .
ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .
ومن حيث أنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعي اعتقل في الفترة من 19/5/95 وحتى 21/4/1996 .
وذلك علي النحو الموضح تفصيلاً بالمستندات .
ومن حيث أن ما ساقته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً خلت الأوراق من دليل يسانده ، مما يغدو قرار الاعتقال فاقداً لسنده وبات مخالفاً للقانون .
ومن حيث أن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في الحرمان من الكسب وإدارة الأموال وسائر شئون الحياة بالإضافة إلي إنفاق الأموال لإنهاء الاعتقال بالطرق القانونية كما لحقه أضرار أدبية تمثلت في
الحط من قدره والإساءة إلي السمعة للتصنيف ضمن الخطرين علي الأمن العام وما يؤدي إليه ذلك من ألم نفسي - الأمر الذي يستحق عنه التعويض وتقدره المحكمة علي النحو الذي سيرد بالمنطوق .
ومن حيث أن من إصابة الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
" فلهـــذه الأسبـــــــــــاب "
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلي المدعي تعويضاً مقداره أربعة آلاف جنيه والمصروفات .
سكرتير المحكمـــــــــــة. رئيس المحكمـــــــــة.
فقرة رقم -1
" الـوقـائــــــــــــــــع "
بتاريخ 3/9/2000 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعي عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بتعويضه تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة اعتقاله والمصروفات.
وشرحاً للدعوى - ذكر المدعي أنه تم اعتقاله بتاريخ 19 / 5 / 95 وحتى 21 / 4 / 1996 0
ونعي علي قرار اعتقاله لصدوره بالمخالفة للقانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة - وترتب علي ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية وذلك علي النحو الموضح بعريضة الدعوى .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه لأسباب الحكم :
بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلي المدعي تعويضاً مناسباً لما أصابه من أضرار نتيجة اعتقاله في الفترة المشار إليها بالتقرير - والمصروفات .
وتدو ولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع .وبجلسة 28/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة لعي أسبابه عند النطق به .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13