الطعن رقم 13151 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ ابراهيم الصغير ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ السيد العربى احمد نائب رئيس مجلس الدولة
و / وجيه عبد العزيز الرفاعى
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ طارق عادل خفاجى مفوض الدولــــــــــــــــة
وســـــــــكرتارية الســـــــــيد/ مجدى مرســــــــى امين الســــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــــة "
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف راتبه الشهرى والحوافز والمكافآت التى لم تصرف له خلال الفترة من 20/8/1996 حتى 16/6/2000 وما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية والزام الادارة المصروفات.
وحيث ان المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 تنص على ان " تسرى فى شأن جميع الاحكام القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه على ان الاحكام الصادرة بالالغاء تكون حجة على الكافة".
وتنص المادة 101 من قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم 25/1968 على ان : " الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.".
وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ".
وحيث ان مفاد ما تقدم انه اذا كانت الاحكام الصادرة بالالغاء حجة على الكافة فانه بالنسبة لما عداها من احكام فانه ثمة شروط يلزم توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الامر المقضى به وهذه الشروط تنقسم الى قسمين: قسم يتعلق بالحكم وهو ان يكون حكما قضائيا قطعيا وان يكون التمسك بالحجية فى منطوق الحكم لا فى اسبابه الا اذا ارتبطت الاسباب ارتباطا وثيقا بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الاسباب فلا حجية للحكم الا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة او بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق او فى الاسباب المتصلة به اتصالا وثيقا والتى لا يقوم المنطوق بدونها ، وقسم يتعلق بالحق المدعى به فيشترط ان يكون هناك اتحاد فى الخصوم والسبب والموضوع فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث اذا تخلف احد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الاركان فالمنع من اعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه ان تكون المسألة واحدة فى الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة الا ان تكون المسألة المقضى فيها نهائيا اساسية لا تتغير ولشرط ان يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الاولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الاول استقرارا جامعا مانعا فتكون هى بذاتها الاساس فيما يدعيه بعد ذلك فى الدعوى الثانية اى من الطرفين قبل الاخر من حقوق متنوعة عنها ومن ثم فان ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يكون موضوعا لحكم يجوز حجية الشىء المقضى فيه وتقدير وحدة او اختلاف الموضوع فى الدعويين مما يدخل فى سلطة المحكمة ومتى حاز الحكم قوة الامر المقضى به فانه يمتنع على الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها العودة الى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية او واقعية لم يسبق اثارتها فى الدعوى الاولى او ثبت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
" فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 3470/33ق ع بجلسة 11/3/1995 - مجموعة احكام السنة 40ق - ح 2 ص 1313 ".
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى سبق وان اقام الدعوى رقم 966/51ق والمحكوم فيها بجلسة 4/4/2000 ضد ذات الخصوم وذات الطلبات فى الدعوى الماثلة ومن ثم فانه ولما كان ذلك ، وازاء أتحاد الدعويين الماثلة والمشار اليها سلفا خصوما وموضوعا وسببا فانه يتعين والحالة هذه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها.
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة .... بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والزمت المدعى المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــع:
------------------
اقام المدعي دعواه بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/9/2000 طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف الراتب الشهرى والحوافز والمكافآت التى لم تصرف له من الجهة الادارية عن الفترة من 20/8/1996 حتى 17/6/2000 وما يترتب على ذلك من اثار والزام الادارة المصروفات. وشرحا لدعواه اورد انه يشغل وظيفة مدير مركز المعلومات بالمعهد المدعى عليه وانهيت خدمته اعتبارا من 20/8/1996 فأقام الدعوى رقم 966/51ق امام محكمة القضاء الادارى طالبا الغاء قرار انهاء خدمته وصرف راتبه والجهود والحوافز والمكافآت اعتبارا من تاريخ انهاء خدمته وتعويضه عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء القرار المطعون فيه ، الا ان المحكمة لم تقضى له بأحقيته فى صرف راتبه الشهرى والحوافز والمكافآت عن الفترة من انهاء خدمته وحتى عودته للعمل فى 176/2000 والتفت عن ذلك الطلب لعدم سداد الرسم عنه ، الامر الذى حدا به لاقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات آنفة البيان.
وجرى تنفيذ الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بالاوراق وفيها اودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 966/51ق.
واودع الحاضر عن المعهد المدعى عليه حافظة مستندات طويت على بيان حالة تفصيلى للمدعى كما اودع حافظة اخرى طويت على المستندات المعلاة عليها.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات.
وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر.
وبجلسة 11/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13