الطعن رقم 4879 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــار / محمد عبد العظيم محمــــــــود نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د. محمد عبد الله عمـــــــــاره نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/ أحمد الخولــــــــــــــــــــــــي مفوض الدولـــــــــــــــــة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ محمود صابــر العجيمـــــى أمين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغا مقداره 75ر8123ج قيمة أتعابه عن تنفيذ إعمال الجات وأبحاث التربة المتعاقد عليها والفوائد القانونية والمصروفات .
ومن حيث أنه بالإطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته يبين أنه ينص في المادة الرابعة منه على أن " يمثل المحافظة محافظها وذلك أمام القضاء في مواجهة الغير .
تابع الحكم في الدعوى رقم4879 لسنة 50 ق.
كما تنص المادة (27) من ذات القانون على أن " يتولى المحافظ بالنسبة لجميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقاً للقانون جميع السلطات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة .
ومن حيث انه من المقرر أن المشرع قد استلزم ضرورة توافر الصفة في طرفي الخصومة ويقصد بالصفة كشرط في الدعوى أن يكون رافع الدعوى أمام القضاء هو صاحب الحق في الدعوى وأن يكون المرفوع عليه الدعوى هو من يوجد الحق في مواجهته ، كما أن صاحب الصفة في الدعوى هو من يختص وفقاً لأحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتباري والتحدث باسمه ، لأن الأصل في الاختصام في الدعوى الإدارية أن توجه الخصومة ضد الجهة الإدارية المتصلة موضوعاً بالمفاضلة فهي أدرى بالمنازعة وأعرف بالأسباب التي أدت إليها ( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 1600، 161/33 ق عليا جلسة 16/6/1997 .
ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى من المتعاقدين مع مديرية الإسكان والمرافق ببني سويف ويبتغى بدعواه الماثلة الحكم له بطلباته سالفة البيان ومن ثم يكون محافظ بنى سويف هو صاحب الصفة في الدعوى ويكون اختصام من عداه على النحو الحاصل في هذه الدعوى يكون مختصماً بغير ذي صفة ولما كان ذلك وكان الثابت أن المدعى قد أقام دعواه دون اختصام محافظ بنى سويف فمن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلاً لرفعها على غير ذي صفة .
ومن حيث أن خاسر الدعوى يلزم مصروفاتها كما يلزم بمقابل أتعاب المحاماة عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات والمادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2003 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها غير ذي صفة وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت ابتداء أمام محكمة بنى سويف الابتدائية يطلب أمر أداء تقدم به إلى رئيس المحكمة بتاريخ 4/9/1995لإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ 75ر8123 ج والفوائد القانونية اعتباراً من 1/1/1994 حتى تمام السداد والمصروفات وذلك قيمة أتعابه عن تنفيذ أعمال الحساب وأبحاث التربة المتعاقد عليها ( وقد صدر أمر السيد رئيس المحكمة برفضه بتاريخ 5/9/1995 وتحديد جلسة لنظر الموضوع ، وبعد استكمال المدعى إجراءات إعلان الدعوى واتخذت صورتها العادية وقيدت برقم 790 لسنة 1995 وتداولنها المحكمة بجلساتها وقدم الطرفان المستندات المتعلقة بالعقد وتنفيذه ، وبجلسة 31/1/1996 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة بالقاهرة بهيئة قضاء إدارى .
وإعمالاً لحكم الإحالة سالف الذكر ورد ملف الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة - دائرة العقود والتعويضات - حيث قيدت بجدولها برقم 4879/50 ق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاًَ وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره 75ر8123ج فوائده القانونية بواقع 4 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 4/9/1995 حتى تمام السداد والمصروفات .
ونفاذا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 262 لسنة 2000 بإنشاء دائرة محكمة القضاء الإداري لبنى سويف والفيوم فقد أحيلت الدعوى إلى هذه الدائرة للاختصاص ، حيث قيدت بجدولها بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم .
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث قررت بجلسة 31/5/2005 حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ويها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13