الطعن رقم 11667 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / ابراهيم محمد اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة
و / فتحى ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / اسامة حسنين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدى عامر امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث ان المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 1551 لسنة 2000مع ما يترتب على ذلك من اثار .
ومن حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا جرى واضطرد فى مقام تفسير نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على ان قيام المدعى يرفع دعواه بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه امام المحكمة المدنية ينطوى على طلب بالغاء ذلك القرار الذى هو من اختصاص محاكم مجلس الدولة وذلك تاسيسا على ان المدعى اقام دعواه وحدد طلباته امام القضاء المدنى وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذا الشان وطبقا للاحكام المقررة امام ذلك القضاء ومن ثم فانه متى قضت المحكمة المدنية باحالة الدعوى الى القضاء الادارى للاختصاص فانه يكون لهذا القضاء ان يكيف طلبات المدعى فى ضوء طبيعة دعوى الالغاء والاجراءات الواجبة الاتباع قانونا لرفعها .
ومن حيث انه ولئن كان ذلك الا ان الاخذ به ليس طليقا من كل قيد ، وانما هو مقيد بضرورة ان تكون المحكمة المدنية المرفوع امامها طلب وقف التنفيذ تملك اصلا سلطة الالغاء بجانب وقف التنفيذ بحكم اختصاصها المنوط بها قانونا ، بمعنى ان اعمال المبدا الذى جرى عليه قضاء المحكمة المذكورة والمشار اليه سابقا بشان تفسير المادة (49 ) من قانون مجلس الدولة منوط بان تكون المحكمة المدنية التى اقيمت الدعوى امامها بطلب وقف التنفيذ هى اصلا محكمة موضوع اى انها مختصة ببحث موضوع الدعوى المرفوعة امامها وليس بنظر الطلب المستعجل فقط وذلك متى يمكن القول بان طلب وقف التنفيذ ينطوى ضمنا على طلب الغاء القرار المطعون فيه.
( المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1880 لسنة 42 ق.ع جلسة 30/8/1998 )
وتطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت ان المدعي اقام دعواه ابتداء امام محكمة شبرا الجزئية - دائرة تنفيذ - طالبا الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 1551 لسنة 2000 .
وان المحكمة المذكورة قضت فى مادة تنفيذ وقتية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة القضاء الادارى للاختصاص ، ولما كانت المحكمة التى رفعت الدعوى امامها ابتداء هى محكمة تنفيذ ولاتملك اصلا التصدى لموضوع الدعوى مما لايمكن معه القول بان طلب وقف التنفيذ المرفوع امامها ينطوى ضمنا على طلب الالغاء ، مما يغدو معه طلب وقف التنفيذ غير مقترن بطلب الالغاء ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى اعمالا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الالغاء والزمت المدعىالمصروفات.
فقرة رقم -1
الواقعات
اقام المدعي دعواه بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة شبرا الجزئية - دائرة تنفيذ - بتاريخ 16/1/2001وقيدت برقم 21 لسنة 2001 تنفيذ ، طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليه الاول رقم 1551 لسنة 2000 وذلك لحين الفصل فى الطعن المقام امام محكمة القضاء الادارى رقم 2424 لسنة 55 ق .
وقد استند المدعي فى دعواه الى الاسباب المحددة تفصيلا فى عريضة الدعوى .
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة امام المحكمة المذكورة وبجلسة 5/5/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى.
ونفاذا لهذا الحكم احيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت برقم 11667 لسنة 55 ق .
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة - لنظر الشق العاجل منها - ابتداء من جلسة 28/5/2002 وحتى 26/10/2004 لحضور المدعى لتعديل طلباته طبقا لاحكام قانون مجلس الدولة ، الا انه لم يحضراى جلسة من الجلسات ، وبالجلسة الاخيرة قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13