الطعن رقم 3809 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-4-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0
و حيث إن المدعي يطلب الحكم بتفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11477 لسنة 56 ق جلسة 8/4/2003 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن طلب التدخل وإذ استوفى أوضاعه الشكلية ، فهو مقبول شكلا 0
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه : " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى 0000 "
وحيث إن مناط تفسير الحكم وفقا لحكم المادة سالفة الذكر أن يقع فى منطوقه غموض أو إبهام يقتضى الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم ابتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه حتى يتسنى الحكم بما يتفق وهذا القصد 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أنه بجلسة 8/4/2003 قد صدر حكم من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 11477 لسنة 56 ق قاضيا فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار قبول أوراق ترشيح محمود محمد عبد الغنى ( المدعى عليه الثالث ) للترشيح فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى عن دائرة قسم الأزبكية بصفة عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 848 بتاريخ 10/4/2002 بإعلان نتيجة الانتخاب وإعادة الانتخاب مجددا بين جميع المرشحين عن الدائرة المذكورة عدا المدعى عليه الثالث وألزمت الجهة الإدارية المصروفات "
وحيث إن منطوق ذلك الحكم قد جاء واضحا جليا ولم يكتنفه ثمة غموض أو إبهام ، ومن ثم يتخلف بشأنه مناط طلب تفسيره ، ويتعين والحال هكذا القضاء برفض الدعوى 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمـــــة :-
بقبول الدعوى شكلا ، وبقبول طلب التدخل ، وفى الموضوع برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
بتاريخ 18/11/2003 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بتفسير الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 11477 لسنة 56 ق جلسة 8/4/2003 وقصر الحكم على إعلان نتيجة انتخابات المجلس المحلى لمحافظة القاهرة فقط دون مجلس الحى عن ذات الدائرة مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بجلسة 8/4/2003 صدر حكم من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 11477 لسنة 56 ق ( بإلغاء قرار قبول أوراق ترشيح ...... ( المدعى عليه الثالث ) للترشيح فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى عن دائرة الأزبكية بصفته عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 848 بتاريخ 10/4/2002 بإعلان نتيجة الانتخابات وإعادة الانتخاب مجددا بين جميع المرشحين عن الدائرة المذكورة عدا المدعى عليه الثالث وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ) 0
وأضاف المدعى أن هذا الحكم قد جاء غامضا فيما يخص إلغاء قرار محافظ القاهرة المشار إليه حيث إن هذا القرار شمل نتيجة انتخابات للفائزين بمقاعد مجلس المحافظة عن دائرة الأزبكية وكذا أعضاء مجلس محلى حى عابدين عن دائرة الأزبكية ورغم أنها دائرة واحدة إلا أن الانتخابات أجريت بورقتين منفصلتين إحداهما لمجلس المحافظة عن دائرة الأزبكية والأخرى عن مجلس حى الأزبكية والمراكز القانونية مختلفة فى كل ورقة وأن الطاعن فى الدعوى المذكورة كان قد طلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح ...... بصفته وإلغاء إعلان نتيجة انتخابات المجلس المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة الأزبكية فقط وليس حى عابدين 0
وقد اختتم المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تدول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع المدعى حافظتى مستندات ، وبعريضة معلنة تدخل / ........ إلى جانب المدعى تأسيسا على أنه أحد أعضاء المجلس المحلى لحى عابدين عن مقعد العمال الذى شملهم القرار رقم 848 الصادر من محافظة القاهرة بتاريخ 10/4/2002 والذى قضى بإلغائه بموجب الحكم محل دعوى التفسير الماثلة ، كما أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها 0
وبجلسة 17/2/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم ثمة أوراق 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13