الطعن رقم 2264 لسنة 4 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / د/ محمد رضا سليما ن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين د/ عاطف نصر مسلمى على المستشار
/ جمال عبد العال حسين المستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / الهم محمــــود مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود محمد عبد الله امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع اولا / باحقيتة فى ضم المدة من 10/10/1980 حتى 22/8/1981 التى قضاها بخدمة الجهة الادارية والمدة من 23/8/1981 حتى 31/10/1985 التى قضاها باحدى الدولة العربية ومايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية فهى مقبوله شكلا .
ومن حيث انه عن طلب المدعى ضم المدة من 10/10/1980 حتى 22/8/1981 فان الثابت من الاوراق ان المدعى انقطع عن العمل اعتبارا من 5/6/1979 حتى 25/11/1980 واحيل للمحاكمة التأديبية فى الدعوى رقم 102 لسنه 22ق وبجلسة 18/5/1981 قضت المحكمة بمجازاته بالفصل من الخدمة لانقطاعه عن العمل اعتبارا من5/6/1979 ومن ثم فان المدة من 25/11/1980 حتى تاريخ عودتة للعمل حتى 22/8/1981 تاريخ صدور القرار التنفيذى برفع اسمه من عداد العاملين من المديرية تنفيذا لحكم المحكمة التاديبية المشار اليه لاتعتبر انها قضيت فى خدمة الجهة الادارية المدعى عليها لانه لاتوجد اى رابطة وظيفية بين الادارة والمدعى كما ان الاخير لايمكن اعتبارا موظفا فعليا خلال تلك الفترة ومن ثم لايمكن ضم هذه المدة الى مدة خدمة المدعى الحالية ويكون هذا الطلب قائما على غير سند من القانون او الواقع جديرا بالرفض
ومن حيث انه عن طلب المدعى الحكم بضم المدة من 23/8/1981 حتى 31/10/1985 التى قضاها بخدمة دولة ليبيا فان المادة 23 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 تنص على انه " استثناء من حكم المادة 17 يجوز اعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها او فى وظيفه اخرى مماثلة فى ذات الوحدة او فى وحدة اخرى بذات اجره الاصلى الذى كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفتة السابقة فى الاقدمية وذلك اذا توافرت فيه الشروط المطلوبه لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها على الايكون التقرير الاخير المقدم عنه فى وظيفتة السابقة بمرتبه ضعيف .
وتنص الفقرة الثانية من المادة "27" من ذات القانون على انه " كما تحسب الخبرة العملية التى تزيد علىمدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على اساس ان تضاف الى بداية اجر التعيين عن كل سنه من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد اقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة ...."
ومن حيث ان المستقر عليه فى قضاء وافتاء مجلس الدولة ان من يعاد تعيينه طبقا للمادة "13" فى الوظيفة التى كان يشغلها ويحتفظ له بذات اجره الاصلى الذى يزيد على بداية مربط الدرجة المعاد تعيينه عليها وباقدميته فى هذه الوظيفة لاينطبق بشانه المادة "27" وانما يتحدد مركزه الوظيفى على اساس المادة "23"
ومن حيث انه تطبيقا لما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان المدعى بعد فصله اعيد تعيينه فى ذات وظيفتة السابقة التى كان يشغلها قبل فصله من الخدمة مع احتفاظة بالمده التى قضاها بهذه الوظيفة وارجعت اقدميته فيها بناء على ذلك الى 25/2/1984 وذلك طبقا للمادة23 المشار اليها ومن ثم لاينطبق بشانه الفقرة الثانية من المادة 27 سالفه الذكر
ومن ثم يكون طلبه الماثل قائما على غير سند من القانون والواقع جديرة بالرفض
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
ـــــــــــ
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع
----------
بتاريخ 24/5/1998 اقام المدعىدعواه الماثلة بصحيفة اودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم طالبا فيها الحكم بقبولها شكلا وبصفه اصلية الغاء القرار الصادر برفض ضم مدد الخدمة السابقة له وضم المدة من 10/10/1980حتى22/8/1981لانه مارس فيها العمل بذات الجهة الادارية مع مايترتب على ذلك من اثار
وبصفه احتياطية بضم المدة من 10/10/1981 حتى 22/8/1981 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
وقال شرحا لدعواه انه عين فى وظيفة مدرس اعتبارا من 17/10/1977 وبتاريخ 5/6/1979 انقطع عن العمل لظروف عائلية احيل على اثره للمحاكمة التاديبية وانثاء ذلك تقدم بطلب للعوده لعمله وتسلم عمله فعلا فى10/10/1980 ولم تخطر المحكمة التاديبية بذلك حتى حكمت بفصله من الخدمة لانقطاعه عن العمل اعتبارا من 5/6/1979
واضاف انه تقدم بطلب لاعادة تعيينه فاعيد تعيينه وتسلم عمله اعتبارا من 31/10/1985 وتقدم بطلب لاحتساب المدد المشار اليها الاان جهة الادارة رفضت مما حدا به لاقامه دعواه بطلباته سالفه البيان .
وبجلسة 24/4/2000 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى للاختصاص وابقت الفصل فى المصروفات .؟
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها واودعت تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه لاسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى ضم المدة من 10/10/1980 حتى 18/5/1981 الى مدة خدمته الحالية مع مايترتب على ذلك من اثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات والزام المدعى والجهة الادارية المصروفات .مناصفه
وقد تدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وقد صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه لدى النطق به .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13