⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13634 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشـــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلس الدولــــــة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مـــــــــاجد الــــــــــمنوفى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0 وحـيث إن المدعـي يــطلب الـــحكم بإلغاء القرار رقم 70/2003 فيما تضمنه من إلغاء الترخيص الممنوح للشركة وشطب قيدها من سجل البنك المركزى المصرى وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (2) من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ينص على أن : " تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبي وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وفى إطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل بأحكام هذا القانون 0 00000000000000000000 ويجوز للوزير المختص أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة ، ويحدد قرار الوزير الصادر فى هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل ، وله فى حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة ، كما يكون له إلغاؤه فى حالة تكرار المخالفة ، وفى هذه الحالة يتم شطب قيدها من السجل المقيدة فيه فى البنك المركزى " وتنص المادة السادسة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 415 لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكام تنظيم الوزارات على إن : " مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من هذا القرار يمارس رئيس مجلس الوزراء اختصاصات الوزير المختص ووزير الاقتصاد الواردة بقانون البنوك والائتمان 000000 والقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وقانون التحويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148/2001 والقوانين واللوائح الأخرى فى هذا المجال " ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع قد أجاز لوزير الاقتصاد - قبل صدور القرار الجمهورى رقم 415 / 2001 - الترخيص بالتعامل فى النقد الأجنبي لجهات غير المصارف المعتمدة ، و على أن يصدر هذا الترخيص فى ضوء ما تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38/1994 من إجراءات و قواعد تهدف فى مجملها إلى تطوير أسس ونظام التعامل فى النقد الأجنبى على وجه يتحقق معه الموائمة بين اتجاه الدولة إلى الاقتصاد الحر والعمل على تقوية العملة الوطنية كأساس لدعم الاقتصاد الوطنى ومدخرات المواطنين وجلها من هذه العملة ، وأضحى من ثم إنزال رقابة الدولة على هذا النشاط أمر لازم وضرورى خاصة بعد أن أخص المشرع على نشاط شركات الصرافة المشروعية مدخلا إياه فى نطاق النشاط المباح بعدا به عن المضاربة وشهوة الحصول على ربح سريع يكون مقابله فى الغالب الأعم إهدار لقيمة العملة الوطنية ، ولأهمية دور هذه الشركات حدد المشرع عقوبات جنائية للمخالفين لأحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ورخص للجهة الإدارية حال مخالفة شركات الصرافة قواعد التعامل فى النقد الأجنبي - إتخاذ إجراءات تندرج حسب نوع المخالفة وخطورتها و فى إطار إجراء إيقاف الترخيص ، ، وعلى أن يكون إلغاء الترخيص فى حالة تكرار المخالفة ، وقد أكدت هذه المحكمة فى قضائها - فى الشق العاجل من الدعوى - على إن مجرد تكرار ارتكاب المخالفة يكفى مبررا لصدور قرار إلغاء الترخيص ، ولا ارتباط بإصدار قرار بإلغاء الترخيص وسبق وقف نشاط الشركة لمدة سنة بحسبان أن الإجراء الأخير يمثل الحد الأقصى للوقف الذى لا تستطيع الإدارة أن تتجاوزه ، كما لا يشترط وجود وحدة نوعية بين المخالفات المسند ارتكابها لهذه الشركات ، ولم يخرج حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5280 / 48 ق عليا بجلسة 17/4/2004 عما قضت به محكمة القضاء الإدارى حيث قضت بأن سلطة الوزير المختص فى توقيع جزاء إلغاء الترخيص ليست مطلقة بل إن المشرع تقديرا منه لجسامة هذا الجزاء من ناحية ، وأخذا بمبدأ التدرج فى العقوبة من ناحية أخرى اشترط لتوقيع جزاء إلغاء الترخيص شرطين مجتمعين ومتتاليين أولهما سبق مخالفة الشركة لأيا من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبي وصدور قرارنهائى حصين من السحب والإلغاء من الوزير المختص بإيقاف ترخيصها لمدة لا تجاوز سنة جزاء على ارتكابها تلك المخالفة 0000 وثانيهما تكرار للمخالفة لأى من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبي ، وفى هذه الحالة يحق للوزير المختص استعمال سلطته المخولة له قانونا بإلغاء ترخيص الشركة 0 ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 415 / 2001 بتعديل بعض أحكام تنظيم الوزارات قد عهد إلى رئيس مجلس الوزراء اختصاصات الوزير المختص ووزير الاقتصاد الواردة بقوانين منها القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى - بعد إلغاء وزارة الاقتصاد - وأن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 245/2002 بتفويض محمود إبراهيم أبو العيون محافظ البنك المركزى فى مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير المختص ( وزير الاقتصاد ) والواردة فى القانون رقم 38/1994 ، وهذا التفويض مستند إلى أحكام القانون رقم 42 / 1967 وتسرى أحكامه فى حالة عدم النص على التفويض باعتباره الشريعة العامة فى هذا المجال 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أنه قد سبق إيقاف الترخيص الممنوح للشركة لمدة شهر إعتبارا من 16/5/1996 على ضوء التفتيش الذى تم على الشركة المذكورة فى 27/3/1996 وثبوت مخالفتها الفقرة الأخيرة من المادة (19) من اللائحة التنفيذية والتى تحظر على الجهات غير المصرفية إجراء تحويلات من وإلى الخارج وكذلك القيام بأى عمل من أعمال البنوك وكذلك مخالفة المادتين 4، 13 من اللائحة التنفيذية بالقيام بإجراء عمليات صرافة دون إصدار إيصال ومن ثم عدم تسجيلها بالسجلات وقد تم إيقاف الترخيص لمدة شهر ، كما تم إيقاف الترخيص لمدة شهرين خفضت إلى خمسة عشر يوما وشطب فرع مرسى مطروح اعتبارا من 25/7/1997 وبموجب محضر إثبات الحالة المؤرخ 30/7/2002 ثم التفتيش على الشركة المدعية حيث ثبتت واقعة رفض بيع عملة الدولار الأمريكي بالمخالفة للتعليمات السارية والمعمول بها ، وقد صدر بناء على ذلك القرار المطعون فيه والمتضمن إلغاء الترخيص الممنوح للشركة0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مستقيما على سنده الصحيح من الواقع والقانون ، ويضحى من ثم طلب المدعى الحكم بإلغائه غير قائم على سند يبرره 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ************ حكمت المحكمـــــة :- برفض الدعوى وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** وتخلص - فى أن المدعى بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 13/3/2003 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 70 / 2003 فيما تضمنه من إلغاء الترخيص لشركة ..... للصرافة وشطب قيدها من سجل البنك المركزى المصرى الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أن القرار المطعون فيه قد صدر فى 10/3/2003 متضمنا إلغاء القرار الوزارى رقم 324 / 1994 بالترخيص لشركة القنال للصرافة بالتعامل فى النقد الأجنبى وشطب قيدها من سجل البنك المركزى لما نسب لها من مخالفات بتاريخ 30/7/2002 ، 4/2/2003 0 ونعى المدعى بصفته - على القرار صدوره مشوبا بعيب عدم الاختصاص والتعسف وإساءة استعمال السلطة وعدم مراعاة المساواة بين المراكز المتساوية 0 وخلص إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، و قدم أطراف الدعوى المستندات ومذكرات الدفاع ، وبجلسة 21/6/2003 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الشركة مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى بصفته بالمصروفات 0 قد تحدد لنظر الدعوى جلسة 29/5/2004 وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة بدفاع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى ثلاثة أسابيع 0 وخلال الأجل أودع المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته ، كما أودع كل من الحاضر عن الجهة الإدارية والبنك المركزى مذكرة بدفاع 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0