⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2686 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة و/ محمد عبد الله عمارة مستشار وحضور السيد الاستاذ المستشار / احمد وفائى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمى سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا . من حيث ان المدعى بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته باخلاء المخزن المرخص له بالانتفاع به والتابع لجمعية ابو صير الملق الزراعيه بالواسطى والزامه كذلك بسداد مقابل الانتفاع والبالغ 340 جنيها عن المدة من فبراير 2000 حتى يونية 2001 ومايستجد من هذا المقابل حتى تاريخ الاخلاء مع الزامه كذلك بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه . ومن حيث انه بالاطلاع على قانون الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته يبين انه ينص فى المادة الرابعه منه على أن " يمثل المحافظة محافظتها وذلك امام القضاء وفى مواجهة الغير " . كما تنص المادة " 27 " من ذات القانون على أن " يتولى المحافظ بالنسبة لجميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقا للقانون ، جميع السلطات التنفيذية المقررة للوزراء ، بمقتضى القوانين واللوائح ، ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الاجهزة والمرافق المحلية كما يرأس جميع العاملين فى نطاق المحافظة " ومن حيث انه من المقرر ان المشرع قد استلزم ضرورة توافر الصفه فى طرفى الخصومه ، ويقصد بالصفه كشرط فى الدعوى ان يكون رافع الدعوى امام القضاء هو صاحب الحق فى الدعوى ، وان يكون المرفوع عليه الدعوى هو من يوجد الحق فى مواجهته ، كماا ان صاحب الصفه فى الدعوى هو من يختص وفقا لاحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتبارى والتحدث باسمه ، لان الاصل فى الاختصام فى الدعوى الادارية ان توجه الخصومه من صاحب الصفه وضد الجهة الادارية المتصله موضوعا بالمنازعه فهى الادرى بالمنازعه واعرف الاسباب الى ادت اليها " فى هذاالمعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى 160، 161/33ق0ع بجلسة 26/6/1997 " . ومن حيث انه تأسيسا على ماتقدم وكان الثابت ان المخزن محل التداعى مملوك للجمعية الزراعية بناحية ابوصير الملق التابعه لمديرية الزراعه ببنى سويف ومن ثم يكون محافظ بنى سويف بحسبانه الرئيس الاعلى لتلك المديرية وكافه المصالح الحكم المحلى بالمحافظة وهو الممثل القانونى للمحافظة امام القضاء وفى مواجهة الغير ومن ثم فانه يكون صاحب الصفه فى اقامه الدعوى الماثله للمطالبه باخلاء المخزن المملوك لاحدى المصالح التابعه للمحافظة فى مواجهة المدعى عليه بصفته ، وانه لما كان ذلك وكان الثابت ان هذه الدعوى قد اقيمت من مديرية الزراعه بصفته فانها تكون غير مقبولة شكلا لرفعها من غير ذى صفه . ومن حيث ان خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات كما يلزم بمقابل اتعاب المحاماه عملا بنص المادة الاولى من القانون رقم 10 لسنه 2002 . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذى صفه والزمت الجهة الادارية المصروفات ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه .
فقرة رقم -1
الوقائع اقام المدعى بصفته هذه الدعوى بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 12/8/2001 طلب فى ختامها الحكم باخلاء المدعى عليه بصفته من المخزن المرخص له بالامتناع به والزامه كذلك بسداد المتاخر عليه من مقابل الانتفاع وقدره " 340 " عن المدة من فبراير 2000 وحتى يونية 2001 بخلاف مايستحق حتى تاريخ الاخلاء مع الزامه كذلك بالمصروفات ، وذلك على سند من أن المدعى عليه بصفته يشغل مخزن تابع لجميعة ابوصير الملق الزراعية بمركز الواسطى بموجب ترخيص ادارى صادر من المدعى بصفته بتاريخ 1/11/1999 نظير مقابل انتفاع قدره عشرون جنيها شهريا ولمدة عام الا ان المدعى عليه بصفته بعد ان قام بسداد مقابل الانتفاع عن شهرى نوفمبر وديسمبر عام 1999 وشهر يناير لعام 2000 توقف عن سداد مقابل ه1ا الانتفاع اعتبارا من شهر فبراير سنة 2000 وحتى تاريخ اقامة هذه الدعوى الامر الذى حدا بالمدعى بصفته الى اخطار المدعى عليه بضرورة سداد مقابل الانتفاع دون جدوى وعلى اثر ذلك ، قامت الجهة الادارية بالغاء الترخيص الصادر منها للمدعى عليه يشغل المخزن سالف الذكر ثم اقامه الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم بما سلف بيانه من طلبات . ولدى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة اودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على مذكرة للعرض على مدير مديرية الزراعه ببنى سويف وعدد ثلاث اخطارات للمدعى عليه بصفته تضمنت ضرورة سداده لمقابل الانتفاع فضلا عن اخلائه للمخزن المرخص له به واصل طلب اشغال مؤقت لسكن حكومى . واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذى رسمه المادة " 11" من القانون رقم 7 لسنه 2000 والزام المدعى بصفته المصروفات ، واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدجعى عليه بصفته باخلاء سكن الحكومى التابع لجمعية ابوصير الملق الزراعيه بالواسطى مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها الزام المدعى عليه بصفته بسداد مبلغ مقداره عشرون جنيها شهريا كمقابل انتفاع عن الفترة من فبراير عام 2000 حتى يونية 2001 وبخلاف مايستجد وحتى تاريخ الاخلاء والزامه كذلك بالمصروفات . وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 15/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .